= إذا حبس على ولده وأخرج البنات منه إن تزوجن فالشأن أن يبطل ذلك، ورأى ابن القاسم إن فات ذلك أن يمضي على ما حبس، وإن كان حيًا لم يحز عنه الحبُسُ فليرده ويدخل فيه البنات، وإن حيز عنه أو مات مضى على شرطه. ا. هـ.
(١) وقوله: بحبَّستُ ووقَّفت وتصدقت إن قارنه قيد أو جهة لا تنقطع، قال المواق: قال ابن الحاجب: لفظ تصدقت، إن اقترن به ما يدل من قيد أو جهة لا تنقطع، تأبد، وإلَّا فروايتان. وقال ابن رشد: التحبيس ثلاثة ألفاظ: حُبُسٌ، وَوَقْفٌ، وصَدَقَةٌ، فأما الحبُس والوقف فمعناهما واحد لا يتفرقان في وجه من الوجوه، وأمَّا الصدقة، فإن قال: داري أو عقاري صدقة أو في السبيل أو على بني زهرة، فإنها تباع ويتصدق بها على المساكين على قدر الاجتهاد، إلَّا إنْ قال: صدقة على المساكين يسكنونها أو يستغلونها. فتكون حُبُسًا على المساكين للسكنى والاستغلال ولا تباع. ا. هـ. منه.
وفي الحطاب، قال ابن عبد السلام: يعني أن لفظتي حبَّست وتصدقت لا تدلان على التأبيد بمجردهما، بل لابد مع ذلك من ضميمة قيد في الكلام كقوله: حبس لا يباع ولا يوهب. وشبه ذلك من الألفاظ، أو الجمع بين اللفظتين معًا، كما وقع في بعض الروايات إذا قال: حبسًا صدقة. أو ذكر لفظ التأبيد أو ضميمة جهة في الحبس لا تنقطع، ومراده عدم انحصار من يصرف إليه الحبُس بأشخاص =