وإنْ حُصِرَ. ورَجَعَ إنِ انْقَطَعَ لأقْرَبِ فُقَراءِ عَصَبَةِ المُحَبِّس (١) وامرأةٍ لو رُجِّلَتْ عَصَّبَ، فإنْ ضَاقَ قُدِّمَ البَناتُ، وعَلى اثْنَيْنِ وبَعْدَهُمَا على الفُقَرَاءِ، نَصِيبُ مَنْ مَاتَ لَهُمْ، إلا كَعَلَى عَشَرَةٍ حَياتَهُمْ فَيُمْلَكُ بَعْدَهُمْ. وفي كَقَنْطرَة وَلَمْ يُرْجَ عَوْدُهَا في مِثْلِهَا وَإلَّا وُقِفَ لَهَا، وصَدَقَةٌ لِفُلَانٍ فَلَهُ، أو لْلِمَسَاكِينِ فُرِّقَ ثَمَنُهَا بالاجتهَادِ ولَا يُشْتَرَطُ التَّنْجِيزُ وَحُمِلَ في الإِطْلَاقِ عَلَيْهِ كَتَسْويَةِ أنثى بِذَكَرٍ، ولَا التَّأبيدُ، ولَا تَعْيِينُ مَصْرفِه، وصُرفَ في غَالبِ وإلَّا فَالفُقَرَاءُ، ولَا قَبُولُ مُسْتَحِقِّهِ إلَّا المعَيَّنَ الأَهْل فإنْ رَدَّ فكمُنْقَطِعٍ.
= معينين كقوله: حبُس على المساكين، أو على المجاهدين، أو على طلبة العلم، فإن انعدمت هذه القيود والجهاد وشبهها ففي التأبيد حينئذ روايتان، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يختلف في التأبيد إذا وجدت هذه القيود أو الجهات، وذلك قريب مما قال في المدونة إذا قال: حبس صدقة، أو حبس لا يباع ولا يوهب. إن قول مالك لم يختلف في هذا أنه صدقة محرمة ترجع مراجع الأحباس ولا ترجع إلى المحبس ملكًا. ا. هـ. منه.
(١) وقوله. ورجع إن انقطع لأقرب فقراء عصبة المحبِّس: قال المواق: قال ابن الحاجب: إذا لم يتأبد رجع بعد انقطاع جهته ملكًا لمالكه أو لوارثه، وإذا تأبد رجع إلى عصبة المحبس من الفقراء ثم للفقراء، قال ابن عرفة: لو قال حبس عليك وعلى عقبك. قال: مع ذلك صدقة أو لا، فإنه يرجع بعد انقراضهم لأولى الناس بالمحبس يوم المرجع من ولد أو عصبة، ذكورهم وإناثهم سواء، يدخلون في ذللت حبسًا، ولو لم تكن إلا ابنة واحدة كانت الصدقة لها حبسًا. ولا يرجع إلى المحبس ولو كان حيًا، وهي لذوي الحاجة من أهل المرجع دون الأغنياء، فإن كانوا كلهم أغنياء فهي لأقرب الناس بهم من الفقراء، قال مالك: من قال هذه الدار حبس على فلان وعقبه. أو عليه وعلى ولده. أو قال: حبس على ولدي. ولما يجعل لها مرجعًا. فهي موقوفة لا تباع ولا توهب، وترجع بعد انقراضهم حبسًا على أولى الناس بالتحبيس يوم المرجع وإن كان المحبس. فقيل لابن المواز: من أقرب الناس بالمحبس الذي يرجع إليه الحبر بعد انقراض من حبس عليهم؟. فقال: قال مالك: على الأقرب من العصبة، =