للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واتُّبِعَ شَرْطُهُ إِنْ جَازَ (١) كَتَخْصِيصِ مَذْهَبٍ، أوْ نَاظِرٍ، أوْ تَبْدِئَةِ فُلَانٍ بِكَذَا وإنْ مِنْ غَلَّةِ ثانِي عَامِ إنْ لمْ يَقُلْ مِنْ غَلَّةِ كُلِّ عَامٍ (٢) أوْ أنَّ مَنِ احْتَاجَ مِنَ المُحَبَّسِ عَلَيْهِ بَاعَ (٣)، أَوإنْ تَسَوَّرَ عَلَيْهِ قَاضٍ أوْ غَيْرُهُ رَجَعَ لَهُ أوْ لِوَرَثَتِهِ كَعَلى وَلَدِي ولَا ولَدَ لَهُ. لَا بِشَرْطِ إصلَاحِهِ على مُسْتَحِقِّهِ كأرْضٍ مُوظَّفَةٍ إلَّا مِنْ غَلَّتِهَا عَلى الأصَحِّ أوْ عَدَم بَدْءٍ بإصْلَاحِهِ أَو بِنَفَقَتِهِ، وَأُخْرِجَ السَّاكنُ الموْقُوفُ عَلَيْهِ لِلسُّكْنَى إن لَمْ يُصْلحْ لِتُكْرَى لَهُ، وأُنْفِقَ في فَرَسٍ لِكغَزْوٍ مِنْ بَيْتِ الْمَال فإنْ عُدِمَ بِيعَ وعُوِّضَ بِهِ سِلَاحٌ كما لَوْ كَلِبَ، وبيعَ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ غَيْر عَقَارٍ في مِثْلِهِ أَو شِقْصه كَأنْ أَتْلَفَ، وفَضْلُ الذَّكورِ وَما كَبِرَ مِنَ الإِنَاثِ في إنَاثٍ، لا عَقَارٌ وإنْ خَرِبَ وَنِقْضٌ ولوْ بغير خَرِبٍ إلَّا لتَوْسِيعِ كمَسْجِدٍ ولَوْ جَبْرًا،

= من النساء من لو كانت رجلًا كانت عصبة للمحبس فيكون ذلك عليهم حبسًا، قال مالك: ولا يدخل في ذلك ولد البنات ذكرًا كان أو أنثى، ولا بنو الأخوات ولا زوج ولا زوجة. قال ابن القاسم: وإنما يدخل مثل العمات والجدات وبنات الأخ والأخوات أنفسهن، شقائق كن أم لأب، ولا يدخل في ذلك الإِخوة والأخوات لأم. ا. هـ. منه.

(١) وقوله: واتُّبع شرطُه إن جاز، هو لحديث أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "المُسْلِمُونَ علَى شرُوطِهِمْ".

وأخرج البيهقي بسنده عن هشام بن عروة أن الزبير جعل دوره صدقة، قال: وللمردودة من بناته أن تسكن غير مضرّة ولا مضرّ بها، فإن استغنت بزوج فلا شيء لها.

ومن أدلة اتباع شرط الواقف، وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونصها: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبد الله أمير المؤمنين إن حدث به حدث، إن ثمغًا وصرمة بن الأكوع، والعبد الذي فيه، والمائة سهم التي بخبير ورقيقه الذي فيه، الذي أطعمه محمد - صلى الله عليه وسلم - بالواد، تليه حفصة ما =

<<  <  ج: ص:  >  >>