= عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، أن لا يباع ولا يشترى؛ ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى، لا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقًا منه. رواه أبو داود.
(٢) وقوله: أو تبدئة فلان بكذا وإن من غلة ثاني عام إن لم يقل: من غلة كل عام، قال المتيطي: إذا شرط المحبس في حبسه أن ينفق من غلته على فلان كذا في كل عام، أو يخرج منه كذا ربعًا من زيت لمسجد كذا، أو شرط ذلك لنفسه حياته، جاز إن كان المستثنى أقل من الثلث، وإلا بطل الحبس إن كان هو الحائز على من يلي، وإن كان الحائز من قبض لنفسه بطل ما وقع فيه الشرط. ا. هـ. المواق.
(٣) وقوله: وأن من احتاج إليه من المحبَّس عليه باع، قال المواق: في كتاب ابن المواز قال مالك: من حبس داره على ولده وقال في حبسه: إن احتاجوا. أو: اجتمع ملؤهم على بيعها، باعوها واقتسموا الثمن بينهم بالسواء، ذكورهم وإناثهم، فهلكوا جميعًا إلا واحدًا، فأراد بيعها فقال مالك: له ذلك، ولا حق فيها لأحد من ولد بنات المحبس إن طلبوا ميراثهم. قال ابن القاسم: لأنه بتله في صحته، فليس لسواهم من ورثة أبيهم فيها حق. ا. هـ. منه.
ومثله في الحطاب من سماع ابن القاسم من كتاب الحبس انظره جـ: ٦/ ص: ٤٣.
وفيه في نفس المدرك: سئل مالك عمن تصدق على ابنتين بدار على وجه الحبس وكتب لهما في كتاب: صدقة؛ إن شاءتا باعتا وإن شاءتا أمسكتا، فرهق ابنتيه دين داينتا به الناس، فقام عليهما الغرماء وقالوا: نحن نبيع الدار، فقد كتب أبوكما في صدقته: إن شئتما بعتما وإن شئتما أمسكتما. قال مالك: صدقوا في ذلك، لهم أن يبيعوا الدار حتى يستوفوا. ا. هـ. منه.
(٤) وقوله: وتناول الذرية وولد فلان وفلانة أو الذكور والإِناث وأولادهم، الحافد: قال المواق أما الذرية، فقال ابن رشد: اختلف الشيوخ في الذرية والنسل فقيل: إنهما بمنزلة العقب، والولد لا يدخل فيه ولد البنات على مذهب مالك. وقيل: إنهم يدخلون فيها. وفرق ابن العطار فقال: النسل كالولد. والعقب لا يدخل فيه ولد البنات، بخلاف الذرية فتشمل ولد البنت اتفاقًا لقوله تعالى:{وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ} إلى قوله تعالى. {وَعِيسَى} وهو ولد بنت. قال ابن رشد: صحيح أن ولد بنت الرجل من ذريته، وكذا نقول في نسله وعقبه. قال وأما إذا قال: حبست على ولدي، ويسميهم بأسمائهما ذكورهم وإناثهم، ثم قال: وعلى أولادهم، فإن ولد البنات يدخلون في ذلك على مذهب مالك وجميع =