= تتوفر فيه هذه الأوصاف: الاسلام والعقل والبلوغ. وفي سنن أبي داود وابن حبان والنسائي والبغوي، واللفظ له عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"الْمُؤِّذَنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ صَلاةً وَيُكَفّرُ عَنْه مَا بَيْنَهُمَا" ا. هـ. فكيف تصور الغفران له إلا بشرط الإسلام.
وأما قوله: وذكورة؛ فهو لما في المدونة: وقال مالك: ليس على النساء أذان ولا إقامة. قال: فإن أقامت المرأة فحسن. ابن وهب عن عبد اللهِ بِن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة. ا. هـ. منه.
وقوله: وبلوغ؛ لما في المدونة أيضًا: وقال مالك: لا يؤذن إلا من احتلم. قال: لأن المؤذن إمام ولا يكون من لم يحتلم إمامًا. ا. هـ. منه.
(٢) قول المصنف: وندب متطهر .. الخ. ندب الطهارة في الأذان دليله ما في المدونة: وقال مالك يؤذن المؤذن وهو على غير وضوء، ولا يقيم إلا على وضوء. علي بن زياد عن سفيان بن منصور عن إبراهيم أنهم كانوا لايرون بأسًا أن يؤذن الرجل على غير وضوء. ا. هـ. منه.
قال البغوي: ويستحب أن يكون المؤذن على طهارة حالة ما يؤذن. وروي عن أبي هريرة أنه قال: لا يؤذن إلا متوضئ. ورفعه بعضهم، والوقف أصح. وكره بعض أهل العلم أذان المحدث، وهو قول عطاء وبه قال الشافعي وأحمد. ا. هـ. منه.
قلت: والذي هو أنسب لقدسية الصلاة، أن يكره للمحدث الأذان لما أخرجه عبد الرزاق: قال عطاء: الوضوء حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن المؤذن إلا متوضئًا. هو من الصلاة هر فاتحة الصلاة. ا. هـ.
وقوله: صيَّت؛ أي لما يستحب من رفع الصوت بالأذان. أخرجه البغوي أن أبا سعيد الخدري قال لأبي صعصعة المازني: إِنَّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ في غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارفَعْ صَوْتَكَ بِالنَّدَاءِ، فَإنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِن وَلَا إِنْسَ وَلَا شَيْء إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ". قال أبو سعيد سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وهو حديث صحيح أخرجه الموطأ والبخاري.=