= فاقتسموه على كتاب الله. قالت: يا أبت، والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء فمن الأخرى؟. قال: ذو بطن بنت خارجة، أراها أنثى. ا. هـ.
وفي البيهقي أيضًا بسنده عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن أبي موسى الأشعري قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الإِنحال ميراث ما لم يقبض. ا. هـ. منه.
وعلى ذلك فإن الخلاف في اشتراط إذن الواهب في الحوز الذي يشترطه الحنابلة ومن وافقهم قالوا: إن قبضها الموهوب له بغير إذن الواهب لم تتم الهبة، وعدم اشتراط إذنه لذلك الذي درج عليه المُصَنّف هنا، إن الخلاف في ذلك يتخرج على الخلاف في رجوع الواهب في هبته؛ هل يجوز له ذلك أم لا؟ فمن قال: يجوز له الرجوع فيها. اشترط إذنه في الحوز، ومن قال: لا يجوز له الرجوع في هبته، أجاز بدون إذنه وقال: يجبر على تمكينه من حوز الهبة إن امتنع. ومنشأ الخلاف قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ". متفق عليه. وفي رواية للبخاري:"لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْء الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ في قَيْئِهِ". وقد بوب البخاري باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. فمن منع حمل الحديث على التحريم، ومن أجاز حيل الحديث على التغليظ في الكراهة. قال الطحاوي: فقوله: كالكلب، يدل على عدم التحريم؛ لأن الكلب غير متعبد، فالقيء غير حرام عليه، فالمراد التنزه عن فعل يشبه فعل الكلب. ا. هـ. والمقصود من البحث معرفة مبنى الخلاف في اشتراط إذن الواهب في الحوز، لا تقرير الحكم في ذلك، فاللّه تعالى. أعلم، وهو ولي التوفيق.
(٣) وقوله: وبطلت إن تأخر لدين محيط، قال الحطاب: يعني أن الهبة تبطل إذا تأخر الحوز حتى أحاط الدين بمال الواهب، وظاهره ولو كان حادثًا بعد الهبة، وهو أحد القولين، وعليه اقتصر ابن الحاجب. ا. هـ.
قلت: والدليل يؤيد ما اقتصر عليه ابن الحاجب، لأن هبة الصديق رضي الله عنه لابنته أم المؤمنين رضي الله عنها، وقعت قبل المانع، وإنما أبطلها تأخر القبض حتى كان المانع، لأنه رضي الله عنه قال لها: فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان ذلك لك، وأما الآن فإنما هو مال وارث، فالأمر واضح والتوفيق بيد الله عز وجل.
(٦) قوله: أو أرسلها ثم مات أو المعينة له، قال ابن قدامة في المغني: وإن مات الواهب أو =