للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= من لم ير الرد إلا بالبينة، لقوله عليه الصلاة والسلام: "الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي".

قال أبو داود: ليس يقول هذه الكلمة إلا حماد في هذا الحديث. يعني "فَعَرفَ عَدَدَهَا". وفي التعليق على النسخة التي بيدي من أبي داود، طبعة دار الحديث بحمص، ما نصه: وليس في حديث البخاري ومسلم: "فَعَرَفَ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا". وفي حديث الترمذي: "فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا فَأَخْبَرَكَ بِعِدَّتِها وَوِعَائِها وَوِكَائِهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ". وفي حديث النسائي: "فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُ بِعَدَدِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا فَاعْطِهَا إِيَّاهُ". ا. هـ.

يتحصل منه أن قول المدونة: فوصف عفاصها ووكاءها وعدتها لزمه أن يدفعها إليه، لها أساس من السنة المرفوعة إليه - صلى الله عليه وسلم -، والله الموفق.

(٤) وقوله: ووجب أخذه لخوف خائن، قال ابن قدامة: واختار أبو الخطاب إذا وجدها بمضيعة، وأمن نفسه عليها فالأفضل أخذها، وهذا قول الشافعي، وحكي عنه قول آخر أنه يجب أخذها لقوله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} (١). قال: فإذا كان وليه وجب عليه حفظ ماله. وممن رأى أخذها سعيد بن المسيب، والحسن بن صالح، وأبو حنيفة، وأخذها أبي بن كعب وسويد بن غفلة، وقال مالك: إن كان شيئًا له بال يأخذه أحب إليَّ ويعرفه؛ لأن فيه حفظ مال المسلم. وقال الإِمام أحمد: الأفضل ترك الإِلتقاط، وروي معنى ذلك عن ابن عباس وابن عمر، وبه قال جابر، وابن زيد، والربيع بن خيثم، وعطاء.

(٥) وقوله: وتعريفه سنة ولو كدلوٍ، لا تافهًا، بمظان طلبها بكباب مسجد، المواق - قال مالك: من التقط دنانير أو دراهم أو حليًا مصوغًا أو عرضًا أو شيئًا من متاع أهل الإِسلام، فليعرفها سنة، فإن جاء صاحبها أخذها، وإلا تم أمره بأكلها، كثرت أو قلّت، درهم فصاعدًا، إلا أن يحب بعد السنة أن يتصدق بها، ويخير صاحبها إن شاء في أن يكون له ثوابها أو يغرمها.

وقال في المدونة: يعرف اللقطة حيث وجدها، وعلى أبواب المساجد، ويعرف حيث يعلم أن صاحبها هناك أو خبره، ولا يحتاج في ذلك إلى أمر الإِمام؛ لأن الإِنسان مندوب إلى فعل الخير والعون عليه، وهذا منه. ويكون التعريف بالمساجد بأبوابها لكراهة رفع الصوت في المسجد، قالوا. ولو مشى =


(١) سورة التوبة: ٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>