(١) وقوله وردها بعد أخذها للحفظ، إلا بقرب فتأويلان: قال في المدونة: من التقط لقطة بعد أن حازها وبان بها وردها لموضعها أو لغيره، ضمنها، وأما إن ردها في موضعها مكانه في ساعته؛ كمر مر في أثر رجل فوجد شيئًا فأخذه وصاح به: أهذا لك؟ فيقول: لا، فيتركه فلا شيء عليه، وقاله مالك في واجد الكساء في أثر رفقة فأخذه وصاح: ألكم هذا؟ فقالوا: لا، فرده، قال: قد أحسن في رده ولا يضمن. ا. هـ. مواق.
قال ابن قدامة: إذا أخذ اللقطة ثم ردها إلى موضعها، ضمنها. روي ذلك عن طاوس، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: لا ضمان عليه لما روى الأثرم عن القعنبي، عن مالك عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن ثابت بن الضحاك، عن عمر أنه قال لرجل وجد بعيرًا: أرسله حيث وجدته. =