للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ضَامِنًا فِيهِمَا، كَنِيَّةِ أخْذِهَا قَبْلَهَا وَرَدَّهَا بَعْدَ أخْذِها لِلْحِفْظِ، إلَّا بِقُرْبٍ فتأويلَانِ (١) وَذُو الرِّقِّ كَذلِكَ، وقَبْل السَّنَةِ في رقبَتِهِ، ولَهُ أكْلُ ما يَفْسُدُ وَلَوْ بقرْيَةٍ، وشَاةٍ بِفَيْفَاء (٢) كَبَقَرٍ بِمَحَلِّ خَوْفٍ وإلَّا تُرِكتْ (٣) كإبِلٍ، وإن أُخِذَتْ عُرِّفَتْ ثُمَّ تُرِكَتْ بِمَحَلِّهَا (٤)، وكِرَاءُ بَقَرٍ ونَحْوِهَا في عَلَفِهَا كِرَاءً مَضْمُونًا، ورُكوبُ دَابَّةٍ لِمَوْضِعِهِ وإلَّا ضَمِنَ، وغَلَّاتُهَا دُونَ نَسْلِهَا، وخُيِّرَ رَبُّهَا بَيْنَ فكِّهَا بالنَّفَقَةِ أوْ إسْلَامِهَا. وَإنْ بَاعَهَا بَعْدَهَا فَمَا لرَبِّهَا إلَّا الثَّمنُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ وَجَدَهَا بِيَدِ المِسْكِين أوْ مُبْتَاعٍ مِنْهُ فَلَهُ أخْذُهَا، ولْلِمُلْتَقِطِ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ إنْ أخَذَ مِنْهُ قَيمَتَهَا إلَّا أن يَتَصَدَّقَ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ، وإنْ نَقَصَتْ بَعْدَ نيَّةِ تملُّكِهَا فَلِرَبِّهَا أَخْذُهَا أوْ قيمَتهَا. وَوَجَبَ لَقْطُ طِفْلٍ نُبِذَ كِفَايَةً (٥)، وحَضَانَتُهُ ونَفَقَتُهُ، إن لم يُعْطَ مِنَ الْفَيءِ (٦) إلَّا أنْ يَمْلِكَ كَهِبَةٍ أوْ يوجَدَ مَعَهُ أوْ مَدْفُونٌ تَحْتَهُ إنْ كانَتْ مَعَهُ رقْعَةٌ، وَرُجُوعُهُ عَلى أبِيهِ إنْ طَرَحَهُ عَمْدًا، والْقَوْلُ لَهُ أنَّه لَمْ يُنْفِقْ حِسْبَةً وَهُوَ حُرٌّ وولاؤه للمسلمين (٧).

(١) وقوله وردها بعد أخذها للحفظ، إلا بقرب فتأويلان: قال في المدونة: من التقط لقطة بعد أن حازها وبان بها وردها لموضعها أو لغيره، ضمنها، وأما إن ردها في موضعها مكانه في ساعته؛ كمر مر في أثر رجل فوجد شيئًا فأخذه وصاح به: أهذا لك؟ فيقول: لا، فيتركه فلا شيء عليه، وقاله مالك في واجد الكساء في أثر رفقة فأخذه وصاح: ألكم هذا؟ فقالوا: لا، فرده، قال: قد أحسن في رده ولا يضمن. ا. هـ. مواق.

قال ابن قدامة: إذا أخذ اللقطة ثم ردها إلى موضعها، ضمنها. روي ذلك عن طاوس، وبه قال الشافعي.

وقال مالك: لا ضمان عليه لما روى الأثرم عن القعنبي، عن مالك عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن ثابت بن الضحاك، عن عمر أنه قال لرجل وجد بعيرًا: أرسله حيث وجدته. =

<<  <  ج: ص:  >  >>