= ولما روي عن جرير بن عبد الله أنه رأى في بقره بقرة قد لحقت بها، فأمر بها فطردت حتى توارت. ا. هـ. منه.
(٢) وقوله: وشاة بفيفاء: قال الخطابي في معالم السنن: وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ". فيه دليل على أنه إنما جعل هذا حكمها إذا وجدت بأرض فلاة يخاف عليها الذئب فيها، أما إذا وجدت في قرية أو بين ظهراني عمارة فسبيلها سبيل اللقطة في التعريف، إذا كان من المعلوم أن الذئاب لا تأوي إلى الأمصار والقرى.
وقال مالك وأبو عبيد وابن المنذر في الشاة توجد بالصحراء: اذبحها وكلها، وفي المصر ضُمَّها حتى يجدها صاحبها، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ" والذئب لا يكون في المصر.
وقال الحنابلة: لملتقطها أكلها سواء وجدها في الصحراء أو في المصر، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ" فأضافها إِليه بلام التمليك، وقال:"خُذْهَا". ولم يفرق ولم يستفصل، ولو افترق الحال لسأل واستفصل.
قلت: هذا القول وجيه جدًّا من حيث الصناعة الأصولية، والله الموفق. ا. هـ.
ولهذا قال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي وغيرهم: فله أكلها في الحال. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أن ضالة الغنم في الموضع المخوف عليها له أكلها، والأصل في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ". فجعلها له في الحال، وسوَّى بينه وبين الذئب، والذئب لا يستَأني بأكلها، ومتى ما أراد أَكلها حفظ صفتها، فإذا جاء صاحبها غرمها في قول عامة أهل العلم إلَّا مالكًا، فإنه قال: كلها ولا غرم عليك لصاحبها، ولا تعريف لها، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هِيَ لَكَ" ولم يوجب فيها تعريفًا ولا غرمًا، وسوَّى بينه وبين الذئب، والذئب لا يعرف ولا يغرم، قال ابن عبد البر: لم يوافق مالكًا أحدٌ من العُلماء على قوله هذا. قال: وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد الله بن عمرو:"رُدَّ عَلَى أَخِيكَ ضَالَّتَهُ" دليل على أن الشاة ملك لصاحبها. ا. هـ. المغني.
(٣) وقوله: كبقر بمحل خوف وإلا تركت، قال المواق، قال ابن القاسم: وضالة البقر إن كانت بموضع يخاف عليها من السباع والذئاب، فهي كالغنم، وإن كانت لا يخاف عليها من السباع والذئاب فهي كالإبل. ا. هـ. منه. والله أعلم. =