= (٤) وقوله: ونفذ حكم أعمى وأبكم وأصم ووجب عزله، قال المواق: قال ابن رشد: الخصال التي ليست مشترطة في صحة ولاية القضاء إلا أن عدمها يوجب فسخ الولاية؛ وهي أن يكرن سميعًا بصيرًا متكلمًا، فإن ولي من لم تجتمع فيه وجب عزله متى عثر عليه، ويكون ما مضى من أحكامه جائزًا. ا. هـ. منه.
تنبيهٌ: قال الحطاب: ترك المؤلف الكلام على الكتابة. قال الباجي وابن رشد: إنه لا نص؛ هل يشترط في القاضي أن يكتب؟ ألخ. كلامه.
قلت: وهذا من أغرب ما وقفت عليه، فكيف يفعل عن هؤلاء الجهابذة أنه لا نص في جواز قضاء من لا يكتب؟ وهذا سيد الأولين والآخرين قدوة كل من قضى كان لا يكتب ولا يقرأ .. وكان أقضى الناس، وأعدل الناس، وأعلم الناس - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وأصحابه وسلم.
والله تعالى يقول:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ}(١).
(٥) وقوله: ولزم المتعين أو الخائف فتنة أو ضياع الحق، إن لم يتول، القبول، قال ابن عرفة: قبول ولاية القضاء من فروض الكفاية، إن كان بالبلد عدد يصلحون لذلك، فإن لم يكن يصلح لذلك إلا واحد، تعين عليه، وأجبر على قبوله. وقال الباجي: يجب على من هو أهله السعي في طلبه إن علم أنه إن لم يله ضاعت الحقوق، أو وليه من لا يحل له أن يولى. ا. هـ. من المواق.
(٦) وقوله: وأجبر وإن بضرب، قال أبو عمر. إنما يجبر على القضاء من لم يوجد غيره، يجبر بالسجن والضرب. قال: عرف عياض بابن مسكين بعد إجماع الناس عليه على اختلاف مذهبهم، قال ابن الأغلب: أتدري لم بعثته إليك؟ لأشاورك في رجل قد أجمع الخير، أردت أن أوليه القضاء فامتنع. قال ابن مسكين: تجبره على ذلك قال: تمنع. قال: يحبس، قال. قم، أنت هو. قال: إنني رجل طويل الصمت قليل الكلام غير نشيط في أموري ولا أعرف أهل البلد، فقال الأمير: عندي مولىً نشيط تدرب في الأحكام أنا أضمه إليك يكون لك كاتبًا، يصدر عنك في القول في جميع الأمور؛ فما رضيت من قوله أمضيت، وما سخطت رددت. فضم إليه ابن البناء، قال المخبر: فكثيرًا ما كنت آتي مجلسه وهو صامت لا ينطق وابن البناء يقضي، فقال الأمير لابن البناء بلغني أنك تفصل بين الخصوم وهو =