للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= (٣) وقوله: واتخاذ حاجب وبواب، قال أصبغ: حق على الإمام أن يوسع على القاضي في رزقه، ويجعل له قومًا يقومون بأمره، ويدفعون الناس عنه، إذ لابد له من أعوان يكونون حوله؛ يزجرون من ينبغي زجره من المتخاصمين، فقد كان الحسن ينكر على القضاة اتخاذ الأعوان، فلما ولي القضاء قال: لابد للسلطان من رزعة. وقال ابن عرفة: ويسوغ له اتخاذ من يقوم بين يديه لصرف أمره ونهيه، وكف أذى الناس عنه، وأذى بعضهم عن بعض، قال: ولا يتخذ لذلك إلا ثقة مأمونًا. ا. هـ. من المواق.

(٤) وقوله: وبدأ بمحبوس. ألخ. قد تقدم الكلام على ذلك في مبحث تولية القضاة وبعثهم إلى الأمصار، فأغنى عن إعادته هنا، والحمد لله وحده.

(٥) وقوله: ورتب كاتبًا عدلًا شرطًا كمزك واختارهما، قال الحطاب: اعلم أن ترتيبه للكاتب وللمزكي والمترجم على جهة الأولوية، هذا ظاهر عباراتهم، فإنَّ أبا الحسن الصغير والقرافي جعلاه من آداب القضاء، وقوله: عدلًا، قال ابن فرحون: ذكر بعضهم في صفاته أربعة: العدل، والعقل، والرأي، والعفة. ونسب لابن شأس أنه قال: لا تشترط العدالة في الكاتب، قال: ولعله يريد أن القاضي يقف على ما كتب. ا. هـ. قال ابن عبد السلام وظاهر نصوصهم أنه لا يستعين مع القدرة إلَّا بالعدول، فإن لم يجدهم جاز الاستعانة بغيرهم. قال: ولا كلام في اشتراط العدالة في المزكي، قال في الرسالة: ولا يقبل في التزكية إلا من يقول: عدل رضا. ا. هـ. منه بتصرف.

وقال المواق ابن بطال: الشأن عندنا أن يتخذ القاضي رجلًا رضا؛ مجمعًا على أنه رجل عدل يسأل عن الشهود، وقال سحنون: ليس كل من تجوز شهادته تجوز تزكيته، ولا يجوز في التزكية إلا المبرز النافذ الفطن الذي لا يخدع. ا. هـ.

(٦) وقوله: والمترجم مخبر كالمحلف: قال المواق: إن احتكم للقاضي خصوم يتكلمون غير العربية ولا يفهم كلامهم، ينبغي أن يترجم عنهم رجل ثقة مأمون مسلم، واثنان أحب إليّ ويجزئ الواحد، ولا تقبل ترجمة كافر ولا عبد ولا مسخوط، ولا بأس بترجمة المرأة إن كانت من أهل العفاف والحق مما تقبل فيه شهادة النساء، وامرأتان. والرجل أحب إليَّ لأن هذا موضع شهادات.

قال: ومثله الذي يحلِّفُ المرأة يجوز فيه رسول واحد، ولا خلاف فيه، والخيار في ذلك عدلان، =

<<  <  ج: ص:  >  >>