= ويجزئ فيه العدل الواحد، قال: قوله لا تقبل ترجمة عبد ولا مسخوط ولا كافر، معناه مع وجود المسلمين، ولو اضطر إلى ترجمة كافر أو مسخوط لقبل فعله، وحكم به كما يحكم بقول الطبيب النصراني وغير العدل فيما اضطر فيه لقوله من جهة معرفته بالطب. قال: وسمع القرينان، أترى المسألة عن الشهود سرًا؟ قال: نعم، ولا سبيل إلا للعدول. قال ابن رشد: مسألة تعديل السر تفترق من العلانية في أنه لا إعذار في السر، وفي أنه يجزئ فيه الشاهد الواحد، بخلاف العلانية في الوجهين. ا. هـ. منه بتصرف.
(٧) وقوله: وأحضر العلماء وشاورهم، لقد تقدم في ذلك بما فيه كفاية عند قول المصنف: مستشيرًا، ولا بأس بزيادة في ذلك للفائدة، قال المواق: قال مالك، كان عثمان رضي الله عنه، إذا جلس للقضاء، أحضر أربعة من الصحابة ثم استشارهم، فإذا رأوا ما رآه أمضاه وقال: هؤلاء قضوا لَسْتُ أنا قضيت. وقال محمد: لا يدع القاضي مشورة أهل العلم عندما يتوجه إلى الحكم، ولا يجلس للقضاء إلا بحضرة العدل، وليحفظوا له إقرار الخصوم خوف رجوع بعضهم عما يقر به. قال: وعرف عياض بابن أبي طالب وذكر دينة وعلمه، قال: وكان يكتب على أحكامه: حكمت بقول ابن القاسم. حكمت بقول أشهب، ويقول: في البلد علماء وفقهاء اذهبوا إليهم، فما أنكروا عليكم فارجعوا إليَّ به، وكان يكتب القضية ويقول لصاحبها: اذهب بها وطف بها على كل من له علم بالقرآن ثم ارجع إليَّ بما يقولون، قال: وكان إذا أشكل عليه أمر توقف وقال: لأن يسألني الله: لم وقفت؟ أيسرُ عليَّ من أن يسألني: لمَ جسرت. ا. هـ.
قلت: ومن لطائف مزية إحضار القاضي العلماء مجلسه، ما يذكر أن أحد الخليفتين - إما عثمان وإما هو عمر بن الخطاب - اشتكى إليه رجل قال: يا أمير المؤمنين، تزوجت هذه وها هي جاءت بهذا الولد لستة أشهر من دخولي بها. فأرسل الخليفة إلى أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: أرسلنا إليكم لتشهدوا رجم هذه. قالوا: وما بالها؟ قال زعم هذا أنه تزوجها فأتت بولد لستة أشهر من يوم دخوله بها وسألناها فأقرت، وكان علي رضي الله عنه ممن حضر، فقال: أمَّا القرآن فقد برأها، فقال الخليفة: يبرئها القرآن ويرجمها فلان؟!. كيف برأها القرآن؟!.
قال: ألست تقرأ في كتاب الله {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} سورة لقمان: ١٤ قال: بلى! قال: =