للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ألست تقرأ في موضع آخر من القرآن: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}؟ سورة الأحقاف: ١٥ قال: بلى! قال فإذا طرحنا أربعة وعشرين شهرًا مدة العامين، كم يبقى من الثلاثين قال: ستة أشهر، قال هي أقلُّ أمد الحمل. وهذه المرأة ولدت على أقل أمد الحمل؛ فعندها قال الخليفة: يا هذه، اذهبي بأمان الله فقد برأك القرآن، ورغم أنف فلان، يعني نفسه. ا. هـ.

ومن ذلك ما قيل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث إلى امرأة في شيء بلغه عنها فأسقطت، فاستشار في أمرها، فقال له قائل: أنت مؤدب. فقال له عليٌّ: إن كان مجتهدًا فقد أخطأ، وإن كان لم يجتهد فقد غشك، عليك الدية، قال: عزمت عليك أن لا تجلس حتى تضربها على قومك. أخرجه البيهقي.

(٨) وقوله: وشهودًا، ينبغي للقاضي أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود ليحكم بشهادتهم لا بعلمه. وقال أبو عمر إذا جحد المقر إقراره الذي أقر به في مجلس الحكم، ولم تحضره بينة تشهد عليه بالإقرار، قال جمهور الشافعية وغيرهم يقولون: يجب القضاء عليه بموجب إقراره الذي أقر به، واستحب مالك أن يحضره شاهدان، ولا يعذر فيهما وظاهر هذا أن له أن يحكم ولو لم تشهد بينة علي إقراره، وفى المدونة: إذا أقر الخصم عنده وليس عنده بينة تشهد، ثم عاد فجحده، لا يقضى إلا ببينة سواه، وإلا شهد عليه بذلك عند من فوقه. ا. هـ. قال الحطاب: قولهم رفع إلى من فوقه، قال أبو الحسن: إذا رأى القاضي حدًا، رفع إلى من فوقه. وهل يرفع إلى من دونه؟ قولان، قال عياض: مذهب الكتاب أن أحدًا لا يرفع إلى من هو دونه إلَّا السلطان الأعظم للضرورة إلى ذلك. ا. هـ.

(٩) وقوله: ولم يفت في خصومة، نقل المواق عن ابن شأس: لا يجيب القاضي في مسألة مما يتعلق بالخصومات، واختار ابن عبد الحكم أنه لا بأس أن يجيب بالفتيا في كل ما سئل عنه لما عنده فيه علم واحتج بأن الخلفاء الراشدين الأربعة كانوا يفتون الناس في نوازلهم. ا. هـ. منه.

تنبيهٌ: قال في الواضحة: لا ينبغي أن يدخل على القاضي أحد الخصمين دون الآخر، وسواء كان القاضي وحده أو كان في جماعة. ا. هـ. المواق.

(١٠) وقوله: وقبول هدية ولو كافأ عليها إلا من قريب، قال ابن حبيب: لم يختلف العلماء في كراهة قبول الإمام الأكبر وقضاته وجباته الهدايا، قال وهو مذهب مالك وأهل السنة، وقوله: إلا من =

<<  <  ج: ص:  >  >>