للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= (٣) وقوله: ولا متأكد القرب الخ. دليله حديث عروة عن عائشة ترفعه. "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غَمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلا ظِنِّينٍ فِي وَلَاءٍ وَلَا قَرَابَةٍ، وَلَا الْقَانِعِ مَعَ أَهْلِ الْبَيْتِ" (١). فلا تجوز شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده عند أكثر أهل العلم، وتجوز عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز شهادة أحدهما على الآخر، وهو قول شريح، وإليه ذهب داود، وأبو ثور. ا. هـ. البغوي.

قال ابن قدامة: وبه قال عمر بن عبد العزيز والمزني، وإسحاق، وابن المنذر لعموم الآيات؛ ولأنه عدل تقبل شهادته في غير هذا الموضع، فتقبل شهادته فيه كالأجنبي.

أما دليل قبول شهادة أحدهما على الآخر، فقوله تعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} (٢).

(٤) وقوله: بخلاف أخ لأخ إن برَّز: قال في كتاب الشهادات من المدونة: وتجوز شهادة الأخ لأخيه، والرجل لمولاه أو لصديقه أو الملاطف إلا أن يكون في عياله أحد من هؤلاء يمونه فلا تجوز شهادته له. ا. هـ. وقال في أول الكتاب. ولا تجوز شهادة من هو في عيال الرجل له وذلك الأخ والأجنبي إذا كانا في عياله، فإن لم يكونا في عياله جازت شهادَتُهُمَا إذا كانا مُبرِّزين في العدالة. ا. هـ. منه بنقل الحطاب.

قال الخرقي: وشهادة الأخ لأخيه جائزة. ونقل ابن قدامة عن ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة، روي هذا عن ابن الزبير، وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي، والنخعي، والثوري، ومالك، والشافعي، وأبو عبيد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وعن مالك أنه لا تقبل شهادته لأخيه إذا كان منقطعًا إليه في صلته وبره؛ لأنه متهم في حقه، وقال ابن المنذر، قال مالك: لا تجوز شهادة الأخ لأخيه في النسب وتجوز في الحقوق. ا. هـ. منه.

وقال البغوي واتفقوا على قبول شهادة الأخ، وسائر الأقارب. ا. هـ. منه.

والمبرز - بكسر الراء - هو ظاهر العدالة، سابقًا غيره متقدمًا عليه. وأصله من تبريز الخيل في السبق. ا. هـ. الحطاب.

(٥) وقوله: كأجير ومولىً ملاطف إلى قوله: وتزكية، قال ابن بشير: ستة لا يقبل فيها إلا العدل =


(١) أخرجه الترمذي والبغوي.
(٢) سورة النساء: ١٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>