= المبرز، وهي: الشاهد للأخ، وللمولى، وللصديق الملاطف، وللشريك في غير التجارة، وإذا زاد الشاهد أو نقص في شهادته، والتعديل. انتهى.
وقال ابن رشد: يشترط التبريز في العدالة على مذهب ابن القاسم في شهادة الأخ لأخيه، والأجير لمن استأجره إن لم يكن في عياله، وشهادة المولى لمن أعتقه، وشهادة الصديق الملاطف لصديقه، وشهادة الشريك لشريكه المفاوض في غير مال المفاوضة، ومن سئل في مرضه شهادة لتنقل عنه فقال: لا أعلمها. ثم شهد بها واعتذر بأنه خشي في مرضه عدم تثبته فيها، ومن زاد في شهادته أو نقص. ا. هـ. وقال سحنون: لا يجوز في التزكية العلانية إلا المبرز النافذ الفطن؛ الذي لا يخدع في عقله، ولا يستذل في رأيه ا. هـ. من المواق باختصار.
(٦) وقوله: من معروف إلا الغريب، قال في المدونة: إن شهد قوم على حق فعدلهم قوم غير معروفين، وعدل المعدلين آخرون، فإن كان الشهود غرباء، جاز ذلك، وإن كانوا من أهل البلد، لم يجز؛ لأن القاضي لا يقبل عدالة على عدالة. ا. هـ. من المواق.
(٧) وقوله: بأشهد أنه عدلٌ رضًا، قال في المدونة: لا يجزئ في التعديل إلا القول بأنهم عدول مرضيون. قال الحطاب: وذكر الدماميني في حاشيته على البخاري في قوله: لا نعلم إلا خيرًا. إن هذا اللفظ لا يفيد التزكية، وإنما يكتب للتبرئة من التهم، فيقولون في عقد التبرئة: لا يعلم شهوده على فلان إلا خيرًا. قال: ولابد في هذه الشهادة من خبرته ومباطنته. ا. هـ. منه.
قلت: ولعلهم اقتبسوا شرط التصريح بالرضا هنا من قوله تعالى في سورة البقرة {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}(١) والله تعالى أعلم.
(٨) وقوله: "من فطن عارف، إلى قوله إلا لتعذّر، قال سحنون، لا يزكِّي إلا من خالطه في الأخذ والإعطاء، وطالت صحبته إياه في السفر والحضر. وقال اللخمي: لا يقبل التعديل بيسير المخالطة، ولا يقبل تعديله من غير سوقه ومحلته، فإن توقف أهل سوقه ومحلته عن تعديله، كان ذلك ريبة، فإن =