ووَجَبَتْ إن تَعَيَّنَ، كَجَرحٍ إنْ بَطَلَ حَقٌّ، ونُدِبَ تَزكِيَةُ سِرٍّ مَعَهَا مِنْ مُتَعَدِّدٍ. وإنْ لم يَعْرفْ الإِسْمَ أوْ لم يَذكُرِ السبب، بِخِلَافِ الجرْحِ، وهو مُقَدَّمٌ (١)، وإنْ شَهِدَ ثانيًا فَفِي الاكْتِفَاءِ بِالتَّزْكِيةِ الأولى تَرَدُّدٌ، وبِخِلَافِهَا لِأحَدِ وَلَدَيْهِ على الآخَر أو أبَويْهِ إن لَمْ يَظْهَرْ مَيْلٌ لهُ، ولا عَدُوٌّ ولَا عَلى ابْنِهِ (٢) أوْ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ وليُخْبِرْ بِهَا كقَوْلِهِ بَعْدَهَا تَتَهِمُنِي وَتُشَبِّهُنِي بِالمجَانِينِ. مُخاصِمًا لَا شاكِيًا.
وَاعْتَمَدَ في إعْسَارٍ بِصُحْبَةٍ وقَرينةِ صَبْر ضَرٍّ كضَرَر الزَّوْجَيْن ولا إنْ حَرَصَ عَلى إزَالةِ نَقْصٍ فِيمَا رُدَّ فِيهِ لِفِسْقٍ أو صِبًا أوْ رِقّ أَوْ على التَّأَسِّي كشَهَادَةِ ولَدِ الزِّنَا فِيهِ أو مَنْ حُدَّ فِيمَا حُدَّ فِيهِ (٣)، ولَا إنْ حَرَصَ عَلى الْقَبُولِ كمُخاصَمَةِ مَشْهُودٍ عَلِيْهِ مُطْلَقًا أوْ شَهِدَ وحَلَفَ، أو رَفَعَ قَبْلَ الطَّلَبِ في مَحْضِ حَقّ الآدميِّ (٤)، وَفي مَحْضِ حَقِّ اللهِ تَعالى تَجبُ المبُادَرَةُ بالإمْكانِ إنْ اسْتُدِيمَ تحْرِيمُهُ كَعِتْق وطَلَاقٍ وَوَقْفٍ، ورَضَاعٍ، وإلَّا خُيِّر كالزِّنَا (٥) بِخِلَافِ الْحِرْصِ عَلى التَّحَمُّلِ كالمخْتَفِي (٦)، ولا إنْ اسْتُبْعِدَ كبَدَوِيٍّ لِحَضَرِيٍّ (٧)، بخِلافِ إنْ سَمِعَهُ أوْ مَرَّ بِهِ ولا سَائِلٍ في كثير.
= للقاضي فعله، ولا يكتفي بتعديل العلانية دونه، لكنه قد يكتفي بتعديل السر دون تعديل العلانية، قال: حكى هذا ابن حبيب عن أصبغ والأخوين، ومعناه في الإِختيار لا على اللزوم، على ما في المدونة وغيرها. ا. هـ. منه بتصرف قليل.
وقال ابن رشد: تعديل السر يفترق عن تعديل العلانية، أنه لا إعذار فيه، وأنه يجزي فيه الواحد، بخلاف العلانية في الوجهين. قال: وقد تقدم قول المدونة أن تزكية السر تكون من رجلين.
(١) وقوله: بخلاف الجرح وهو المقدم، قال ابن عرفة: إن اجتمع تعديل وتجريح، فقول مالك من رواية ابن نافع عنه: ينظر إلى الأعدل من البينتين فيأخذ بها، وقال ابن نافع: المجرحان أولى لأنهما =