للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= زادا ويسقط التعديل. وقال ابن أبي حازم وسحنون: فلو عدله أربعة، وجرحه اثنان، والأربعة أعدل، أخذ بشهادة المجرحين لأنهما علما ما لم يعلمه الآخرون. ا. هـ. المواق.

ولا يُسمع الجرح إلا مفسَّرًا؛ لاختلاف الناس في أسباب الجرح، فوجب أن لا يقبل القاضي مجرد الجرح؛ لئلا يجرحه بما لا يراه القاضي جرحًا. وقد ذكر المواق مثالًا لذلك قال: المازري يقول: أكد الشافعي وجوب الكشف في الجرح؛ لأن شاهدًا جرح شاهدًا فسئل عن جرحته، فقال: رأيته يبول قائمًا. فقيل له: وإذا بال قائمًا؟ قال: يتطاير عليه البول. فقيل له: هل رأيته صلى بعد ذلك؟. قال: لا. فظهر غلطه. ا. هـ. منه.

(٢) وقوله: ولا عدو ولو على ابنه، قال ابن عرفة: عداوة الشاهد للمشهود عليه معتبرة في المانعية اتفاقًا، وفي نوازل سحنون: إن كانت العداوة بين الشاهد والمشهود عليه في أمر الدنيا؛ في الأموال والمواريث والتجارة ونحوها، سقطت شهادته عليه، وإن كانت غضبًا لله، لفسقه وجراءته على الله، لا لغير ذلك، لم تسقط شهادته. ا. هـ. من المواق.

وقال ابن قدامة: العدو شهادته غير مقبولة على عدوه عند أكثر أهل العلم.

روي ذلك عن ربيعة، والثوري، وإسحاق، ومالك، والشافعي، ويريد بذلك العداوة الدنيوية مثل أن يشهد المقذوف على القاذف، والمقتول وليه على القاتل، والمجروح على الجارح، والزوج يشهد على إمرأته بالزنا، فلا تقبل شهادته عليها لأنه يقر علي نفسه بعداوته لها لأنها أفسدت: فراشه. أما العداوة في الدين؛ كأن يشهد مسلم على كافر، أو يشهد سني محق على مبتدع، فلا ترد شهادته، لأن العدالة بالدين، والدين يمنعه من أن يرتكب ما يحظر في دينه. وخالف أبو حنيفة، قال: لا تمنع العداوة الشهادة. والدليل على أن العداوة تمنع الشادة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خائِنَةٍ، وَلَا زَانٍ ولَا زَانِيَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ". رواه أبو داود، قال. والغمْر هو الحقد. ا. هـ. منه بتصرف.

(٣) وقوله: أو منْ حُدّ فيما حُدّ فيه: قال الحطاب: هذا هو المشهور. وصرح بمشهوريته ابن عبد السلام في الاستذكار، نقله في التوضيح، وابن عرفة، فعزوُ تشهيره لابن رشد قصور. وقال ابن عرفة الشيخ عن الأخوين: المحدود في الزنا يتوب، شهادته جائزة في كل شيءٍ إلا في الزنا والقذف واللعان، =

<<  <  ج: ص:  >  >>