= عَلَيْهِ"؛ العمد دون الخطإ. وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة، واختلفوا في الثلث، والذي عليه الجمهور أن العاقلة لا تحمل عمدًا ولا اعترافًا ولا صلحًا، ولا تحمل من دية الخطإ إلا ما جاوز الثلث، وما دون الثلث في مال الجاني.
وقالت طائفة: عقل الخطإ على عاقلة الجاني، قلت الجناية أو كثرت؛ لأن من غرم الأكثر غرم الأقل. وهذا قول الشافعي.
قال: وحكمها أن تكون مُؤجلة. منجمة على العاقلة، والعاقلة العصبة، ليس ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها، من العاقلة، ولا الإِخوة من الأم بعصبة لإِخوتهم منها إن لم يكونوا إخوة لهم من الأب أيضًا أو من بني عمومتهم.
وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعطيها دفعة واحدة لأغراض؛ منها أنه كان يعطيها صلحًا وتسديدًا، ومنها أنه كان يجعلها تأليفًا، فلما تمهد الإِسلام قدرها أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - على هذا النظام.
قال أبو عمر: أجمع العُلماء قديمًا وحديثًا أن الدية على العاقلة لا تكون إلا في ثلاث سنين ولا تكون في أقل منها. وأجمعوا على أنها على البالغين من الرجال. وأجمع أهل السير والعلم أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة فأقرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الإِسلام، وكانوا يتعاقلون بالنصرة، ثم جاء الإِسلام فجرى الأمر على ذلك حتى جعل عمر الديوان. واتفق الفقهاء على رواية ذلك والقول به.
وأجمعوا على أنه لم يكن في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا في زمن أبي بكر ديوان، وأن عمر جعل الديوان وجمع بين الناس، وجعل أهل كل ناحية يدًا، وجعل عليهم قتال من يليهم من العدو.
وقال ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن دية الخطإ على العاقلة. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كله من نحفظ عنه من أهل العلم. وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى بدية الخطإ على العاقلة، وأجمع أهل العلم على القول به. وقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - دية عمد الخطإ على العاقلة بما قد رويناه من الأحاديث، وفيه تنبيه على أن العاقلة تحمل دية الخطإ، والمعنى في ذلك أن جنايات الخطإ تكثر، ودية الآدمي كثيرة فإيجابها على الجاني في ماله يجحف به، فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل والإِعانة له، تخفيفًا عنه إذا كان معذورًا في فعله، وينفرد هو بالكفارة. =