للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ولا خلاف بينهم في أنها مؤجلة في ثلاث سنين، فإن عمر وعليًا رضي الله عنهما جعلا دية الخطإ على العاقلة في ثلاث سنين، ولا نعرف لهما في الصحابة مخالفًا، فاتبعهم على ذلك أهل العلم، قال: ولأنه مال يجب على سبيل المواساة فلم يجب حالًا كالزكاة، وكل دية تحملها العاقلة تجب مؤجلة لما ذكرنا، وما لا تحمله العاقلة يجب حالًا لأنه بدل متلف. قال: ولا يلزم القاتل شيء من الدية، وبهذا قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: هو كواحد من العاقلة لأنها وجبت عليهم إعانة له فلا يزيدون عليه فيها.

(٤) وقوله: والكتابي والمعاهد نصف ديته، روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس عام الفتح ثم قال: "أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَمَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإسْلَامَ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا شِدَّةً، الْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصاهُمْ، يَرُدُّ سَرَايَاهُمْ عَلَى قَعِيدَتِهِمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ، وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ".

(٥) وقوله: والمجوسيُّ والمرتد ثلث خمس، قال البغوي: روي عن عمر أنه قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة. ا. هـ. وهذا سليمان بن يبسار، وبه قال مالك أن دية المجوسي ثمانمائة درهم، وإليه ذهب الشافعي، قال البغوي: ودية عبدة الأوثان إذا دخلوا إلينا بأمان مثل دية المجوسي.

(٦) وقوله: وفي الجنين وإن علقة عُشْرُ أمه ولو أمة نقدًا أو غرةٌ عبدٌ أو وليدة تساويه، وذلك لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ".

قال أبو عمرو بن العلاء في هذا الحديث: لولا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد بالغرة معنى، لقال في الجنين عبد أو أمة، ولكنه عنى البياض، فلا يقبل في الدية إلا غلام أبيض أو جارية بيضاء، ولا يقبل فيها أسود ولا سوداء، واختلف العُلماء في قيمتها، فقال مالك: تقوّم بخمسين دينارًا أو بستمائة درهم، نصف عشر دية الحر المسلم، وعشر دية أمه الحرة، وهذا قول ابن شهاب، وربيعة وسائر أهل المدينة.

وقال أصحاب الرأي: قيمتها خمسمائة درهم. وقال الشافعي: سن الغرة سبع سنين أو ثمان سنين، وليس عليه أن يقبلها معيبة. ومقتضى مذهب مالك أنه مخير بين إعطاء غرة أو عشر دية الأم؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>