للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وروى جماعة عن أحمد أنها ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها.

وبهذا قال عطاء، ومحمد بن الحسن، والشافعي، وروي ذلك عن عمر، وزيد، وأبي موسى، والمغيرة، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ، وَإنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حُقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلْفَةً، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ". وذلك لتشديد القتل. رواه الترمذي، وقال: هو حديث حسن غريب. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَلَا إِنَّ فِي قَتِيلِ عَمْدِ الْخَطَإِ قَتِيلِ السَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةً مِنَ الإبِلِ؛ مِنْهَا أَرْبَعوُنَ خِلْفَة فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا". رواه الإِمام أحمد، وأبو داود وغيرهم.

وعن عمرو بن شعيب أن رجلًا يقال له قتادة، حذف ابنه بالسيف فقتله، فأخذ منه عمر الدية ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، رواه مالك في الموطإ واحتج من اعتبرها أرباعًا بما روى الزهري عن السائب بن يزيد قال: كانت الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرباعًا: خمسًا وعشرين جذعة، وخمسًا وعشرين حقة، وخمسًا وعشرين بنت لبون، وخمسًا وعشرين بنت مخاض، قال: ولأنه قول ابن مسعود، ولأنه حق يتعلق بجنس الحيوان، فلا يعتبر فيه الحمل كالزكاة والأضحية.

والمذهب أنها لا تتحملها العاقلة، كما لا تتحمل دية عضو ساقط القصاص فيه لعدم وجود مثله في الجاني كقطعه يمنى رجل ولا يمنى له، فديتها في ماله حالة وإن كان معدمًا انتظر يسره بذلك.

وقال ابن شُبرُمة، والزهري، والحارث العكلي، وابن سيرين، وقتادة، وأبو ثور: الدية المغلظة دية شبه العمد على القاتل في ماله. واختاره أبو بكر عبد العزيز لأنها موجب فعل قصده، فلم تحمله العاقلة كالعمد المحض.

وقال بتحمل العاقلة لدية شبه العمد، الإِمام أحمد، والشعبي، والنخعي، والحكم، والشافعي، والثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وابن المنذر. واحتجوا بما روى أبو هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدية المرأة على عاقلتها. متفق عليه. قال ابن قدامة: ولا أعلم في أنها تجب مؤجلة خلافًا عن أهل العلم، وروي ذلك عن عمر، وعليّ، وابن عباس رضي الله عنهم. وبه قال الشعبي، والنخعي، وقتادة، وأبو هاشم، وعبد الله بن عمر، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر. ا. هـ. منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>