= فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ميراثها لبنيها، والعقل على العصبة. رواه أبو داود والنسائي. وفي رواية عن جابر بن عبد الله قال: فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية المقتولة على عاقلتها، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقالت عاقلة المقتولة: ميراثها لنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا". رواه أبو داود.
قال ابن قدامة: وسائر العصبات من العاقلة بعدوا أو قربوا في النسب، والمولى وعصبته ومولى المولى وعصبته، وبهذا قال عمر بن عبد العزيز، والنخعي، وحماد، ومالك، والشافعي، ولا أعلم عن غيرهم خلافهم، وذلك لأنهم عصبة يرثون المال لو لم يكن وارث أقرب منهم فيدخلون في العقل كالقريب.
ومذهب مالك أن الرجل يكون في العشيرة ليس من أصلها، يعقل معها. أي فعقله مع القوم الذي هو معهم، خلافًا للشافعي وأحمد، قياسًا للموالاة هنا على ولاية النكاح. ا. هـ. والمذهب عند أصحابنا أن الدية تقسم على من حضر دون من غاب.
قال مالك: يختص به الحاضر، لأن التحمل بالنصرة وإنما هي بين الحاضرين.
وقال أحمد: يشترك في العقل الحاضر والغائب. وبه قال أبو حنيفة، وأما الشافعي فإن له في ذلك روايتين كالمذهبين.
(٥) وقوله: وضرب على كل ما لا يضرّ به: قال في المدونة: ويحمل الغني بقدره والفقير بقدره، وذلك على قدر طاقة الناس في يسرهم وعسرهم. ا. هـ. من المواق.
وقال ابن قدامة: ولا خلاف بين أهل العلم أن العاقلة لا تكلف من المال ما يجحف بها ويشق عليها، لأنه لازم لها من غير جنايتها، على سبيل المواساة للقاتل والتخفيف عنه، فلا يخفف عن الجاني بما يثقل على غيره ويجحف به كالزكاة. قال: ولأنه لو كان الإِجحاف فروعًا لكان الجاني أحق به، لأنه بموجب جنايته.
واختلف أهل العلم فيما يحمله كل فرد من العاقلة، فقد قال مالك وأحمد: يحملون على قدر ما يطيقون، ويرجع في ذلك إلى الاجتهاد، لأن التقدير لا يثبت إلا بتوقيف ولا يثبت بالرأي والتحكم، ولا نص في هذه المسألة، فوجب فيها الرجوع إلى اجتهاد الحاكم كمقادير النفقات.
وقال الشافعي، وهو الرِّواية الأخرى عن أحمد. يفرض على الموسر نصف مثقال لأنه أقل مال يقدر =