للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا قَتَلَ مِثْلَهُ مَعْصُومًا خَطَأً، عِتْقُ رَقَبَةٍ، ولِعَجْزِهَا شَهْرانِ كالظِّهارِ، لا صَائِلًا وقاتِلَ نَفِسِهِ كَدِيَتِهِ. ونُدِبَتْ في جَنِينٍ ورَقِيقٍ وعَمْدٍ، وعَبْدٍ، وعَلَيْهِ مُطْلَقًا جَلْدُ مائةٍ وحَبْسُ سَنَةٍ، وإنْ بقَتلِ مَجُوسِيٍّ، أوْ عَبْدِهِ أوْ نُكولِ المُدَّعِي عَلى ذي اللَّوْثِ وَحَلَفِهِ. والقَسَامَةُ سَبَبُهَا قَتْلُ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ في مَحَلِّ اللَّوْثِ (١)، كألنْ يَقُولَ بَالِغٌ حُرٌّ مُسْلِمٌ: قَتَلَنِي فُلَانٌ ولَو خَطَأً وَإنْ مَسْخُوطًا عَلَى وَرِعٍ أو وَلدٌ عَلى وَالِدِهِ أنَّهُ ذَبَحَهُ أوْ زَوْجَةٌ على زَوجِهَا إنْ كانَ جُرْحٌ أوْ أطْلَقَ وبَيَّنُوا لَا

= في الزكاة، ويجب على المتوسط ربع دينار لأن ما دون ذلك تافه؛ لكون اليد لا تقطع فيه.

وقال أبو حنيفة: أكثر ما يجعل على الواحد أربعة دراهم، وليس لأقله حد، قال: لأن ذلك مال يجب على سبيل المواساة للقرابة، فلم يتقدر أقله كالنفقة.

ويعتبر الغنى والتوسط عند رأس كل حول؛ لأنه حال الوجوب، فاعتبر الحال عنده كالزكاة.

تنبيهٌ: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة، وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه شيء، وهذا قول مالك، والشافعى، وأصحاب الرأي.

وعن الإِمام مالك وأبي حنيفة وأحمد روايات أن للفقير مدخلًا في التحمل، قالوا: لأنه من أهل النصرة؛ فكان من العاقلة كالغني. والصحيح الأول. انظر مغني ابن قدامة في هذا المحل.

فائدة: ذكرها الخطاب: أسماء طبقات قبائل العرب ستة: الشعب، ثم القبيلة، ثم العمارة، ثم الفخذ، ثمَّ البطن، ثم الفضيلة. وزاد بعضهم: ثم العشيرة.

وقوله: وعقل عن صبي ومجنون وامرأة وفقير وغارم ولا يعقلون، تقدم الكلام عليه والحمد لله.

فائدة: ذكرها الحطاب: أسماء طبقات قبائل العرب ستة: الشعب، ثم القبيلة، ثم العمارة، ثم الفخذ، ثمَّ البطن، ثم الفصيلة. وزاد بعضهم: ثم العشيرة.

وقوله: وعقل عن صبي ومجنون وامرأة وفقير وغارم ولا يعقلون، تقدم الكلام عليه والحمد لله.

(١) قوله: والقسامة سببها قتل الحر في محل اللوث: هذا ابتداء منه رحمه الله في الكلام على القسامة. قال ابن قدامة: القسامة: مصدر ط أقسم قسَمًا وقسامة، ومعناه، حلف حلفًا. والمراد =

<<  <  ج: ص:  >  >>