= الْمُدَّعَى عَلَيْهِ". فعينوا. قالوا: وهذا هو الأصل المقطوع به في الدعاوى، الذي نبه الشرع على حكمته بقوله عليه الصلاة والسلام: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلكِنَّ اليَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ". وأجيبوا من قبل أهل المقالة الأولى فقالوا: حديث سعيد بن عبيد في تبدئة اليهود، وهْم عند أهل الحديث، فقد أخرجه النسائي وقال: لم يتابع سعيد في هذه الرِّواية فيما أعلم، وقد أسند حديث بُشير عن سهل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بدأ بالمدعين؛ يحيى بن سعيد وابن عيينة، وحماد بن زيد، وعبد الوهاب الثقفي وعيسى بن حماد، وبشر بن المفضل، فهؤلاء سبعة. وإن كان أرسله مالك فقد وصله جماعة الحفاظ، وهو أصح من حديث سعيد بن عبيد. قال أبو محمد الأصيلي: فلا يجوز أن يعترض بخبر واحد على خبر جماعة، مع أن سعيد بن عبيد قال في حديثه: فوداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة من إبل الصدقة. والصدقة لا تعطى في الديات، ولا يصالح بها عن غير أهلها.
وحديث أبي داود مرسل فلا تعارض به الأحاديث الصحاح المتصلة.
وأجابوا عن التمسك بالأصل، بأن هذا الحكم أصل بنفسه لحرمة الدماء. قال ابن المنذر: ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل البينة على المدَّعي واليمين على المدَّعى عليه، والحكم بظاهر ذلك واجب، إلَّا أن =