= (٣) وقوله: ولا يسترقّوا ولا يحرق شجرهم ولا ترفع رؤوسهم بأرماح ألخ. قال المواق: ويفترق قتالهم من قتال الكفار بأحد عشر وجهًا:
إنه يقصد بالقتال ردعهم، لا قتلهم - وأنه يكف عن مدبرهم - وأنه لا يجهز على جريحهم - وأنه لا يقتل أسراهم - وأنه لا تغنم أموالهم - وأنه لا تنصب عليهم الرعادات - وأنه لا تحرق بيوتهم ولا تقطع أشجارهم - وأنه لا يدعهم على مال.
قال: ويفترق أيضًا قتالهم من قتال المحاربين، بأن البغاة لا يطالبون بما استهلكوه من دم ومال، وما أخذوه من خراج وزكاة، وسقطت عمن كانت عليه.
(٤) وقوله: واستعين بمالهم عليهم إن احتيج له ثم رد، قال المواق: قال عبد الملك: ما أصاب الإِمام من عسكر أهل البغي من كراع أو سلاح فإن كانت لهم فئة قائمة، فلا بأس أن يستعين به الإمام ومن معه على قتالهم، إن احتاجوا إليه، فإن زالت الحرب رد لأهله كغيره، أي وغير السلاح والكراع توقف حتى ترد إليهم، قال: وإن لم تكن لهم فئة قائمة رد ذلك من سلاح وغيره، كما فعله عليّ رضي الله عنه.
(٥) وقوله: وإن أمنوا لم يتبع منهزمهم ولم يذفف على جريحهم، ذلك لما روي عن عليّ رضي الله عنه أنه قال يوم الجمل: لا يذفف على جريح ولا يهتك ستر، ولا يفتح باب، ومن أغلق بابه فهو آمن، ولا يتبع مدبر. وقد روي نحو ذلك عن عمار.
قال ابن قدامة: وقد ذكر القاضي في شرحه عن عبد الله بن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ، مَا حُكْمُ مَنْ بَغَى مِنْ أُمَّتِي؟ " قال: الله ورسوله أعلم، فقال:"لَا يُتْبَعُ مُدْبِرُهُمْ، وَلَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهِمْ، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهُمْ، وَلَا يُقْسَمُ فَيْئُهُمْ". ا. هـ. وكتب المعلق على مغني ابن قدامة - أعني المشرف على الطبعة التي بيدي ما نصه: أخرج الحاكم والبيهقي عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لابن مسعود:"يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ، مَا حُكْمُ مَنْ بَغَى مِنْ أُمَّتِي"؟ قال: الله ورسوله أعلم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يُتْبَعُ مُدْبِرهُمْ، وَلَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهِمْ، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهُمْ".
(٦) وقوله: وكره للرجل قتل أبيه وورثه، قال سحنون: ولا بأس أَن يقتل الرجل في قتالهم أخاه وذا قرابته، أما الأب وحده فلا أحب قتله تعمدًا، وكذلك الأب الكافر. وقال ابن قدامة: كرهت طائفة من =