= أهل العلم القصد إلى ذلك وهو أصح إن شاء اللهُ؛ لقوله تعالى:{وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا}(١).
قال: وقال الشافعي: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفَّ أبا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه ا. هـ. فإن قتله، قال المصنف: يرثه، وذلك لأنه قتل بحق ولم يكن عدوانًا، فلم يمنع الميراث كالقصاص. ومذهب الشافعي أنه إن قتل قريبه لا يرثه لنص الحديث:"لَيْسَ لِقَاتِل شَيْءٌ". أخرجه الموطأ وابن ماجة وأحمد عن عمر.
قلت: وهو نكرة في سباق النفي؛ فهي عامة في كل قاتل بإذن الله كما تفيده الصناعة الأصولية. وبالله تعالى التوفيق.
(٧) وقوله: ولم يضمن متأول أتلف نفسًا ومالًا، قال في المدونة: والخوارج إذا خرجوا فأصابوا الدماء والأموال، ثم تابوا ورجعوا، وضعت الدماء عنهم، ويؤخذ منهم ما وجد بأيديهم من مال بعينه، وما استهلكوه لم يتبعوا به ولو كانوا أملياء لأنهم متأولون، بخلاف المحاربين. ا. هـ. المواق. والأصل في ذلك أن عليًّا رضي اللهُ عنه لما ظهر على أهل البصرة لم يطالبهم ليء مما جبوْه، وذكر ابن قدامة أن ابن عمر كان إذا أتاه ساعي نجدة الحروري دفع إليه زكاته، قال: وكذلك سلمة بن الأكوع. ا. هـ.
(٨) وقوله: ومضى حكم قاضيه وحدٌّ أقامه، قال المواق: إن ولى البغاة قاضيًا وأخذوا زكاة وأقاموا حدًا، فقال الأخوان ينفذ ذلك كله، وقال ابن القاسم: لا يجوز، وقال ابن عرفة: قال ابن عبد السلام: ظاهر المذهب إمضاء ذلك، ونص المدونة: ما أخذوه من الزكاة تجزئ عن أربابها. ا. هـ. منه.
وبهذا قال الإمام أحمد والشافعي، وقال أبو حنيفة لا يجوز قضاؤه لأن أهل البغي يفسقون ببغيهم والفسق ينافي القضاء.
وقال البغوي: إذا استولى أهل البغي على بلد فأخذوا صدقات أهلها، لا يثنى عليهم، وينفذ قضاء قاضيهم، وتقبل شهادة عدولهم. قال: وإنما تثبت هذه الأحكام في حقهم باجتماع ثلاثة شروط: أحدها: أن تكون لهم قوة ومنعة. الثاني: أن يكون لهم تأويل محتمل. الثالث: أن ينصبوا إمامًا بينهم. فلو فقد شرط من هذه الشروط، فهم كقطاع الطريق في المؤاخذة بضمان ما أتلفوا ورد قضائهم، وجرح شاهدهم.