. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
= والشافعي، وأبي حنيفة. وروي قبل الساحر عن عمر، وعثمان وابن عمر، وحفصة، وأبي موسى، وقيس بن سعد، وعن سبعة من التابعين.
قال: وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ". خرجه الترمذي، وليس بالقوي، وخرجه الحاكم أيضًا.
وروى سعيد، وأبو داود في كتابيها عن بجالة، قال: كنت كاتبًا لجزء بن معاوية، عم الأحنف بن قيس، إذ جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر. فقتلنا ثلاث سواحر في يوم، وهذا اشتهر فلم ينكر، فكان إجماعًا.
وقتلت حفصة جارية لها سحرتها.
قال ابن قدامة: ولم ير الشافعي قتل الساحر بمجرد السَاحِر، وهو قول ابن المنذر، ورواية عن أحمد، واستدلوا أن عائشة رضي الله عنها باعت مدبرة لها قد سحرتها، قالوا: ولو وجب قتلها لما حل بيعها. واحتجوا أيضًا بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لَا يَحِلُّ دَمُ امِرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ". قالوا: فلم يصدر منه أحد الثلاثة، فوجب أن لا يحل دمه.
قال ابن قدامة: فأما الكاهن الذي له رئيٌّ من الجن يأتيه بالخبر، وأما العراف الذي يحدس ويتخرص، فعن الإمام أحمد رواية: أرى أن يستتاب من هذا فعله، قيل له: أيقتل؟ قال: لا، يحبس لعله يرجع، وقال: الساحر والكاهن حكمهما القتل أو الحبس حتى يتوبا لأنهما يلبسان أمرهما، وعن عمر: اقتلوا كل ساحر وكاهن. قال: وليس هو من أمر الإسلام. قال: فهذا يدل أن كل واحد من الكاهن والساحر فيه روايتان: أنه يقتل إذا لم يتب. والثانية: أن الكاهن لا يقتل لأن حكمه أخف من حكم الساحر.
(٤) وقوله: أو استحل كالشِّرب، نسب المواق إلى عياض حكاية إجماع المسلمين على تكفير من استحل القتل أو الشرب أو شيئًا مما حرم الله، مما علم تحريمه من الدين بالضرورة، قال: كأصحاب الإباحة من القرامطة وبعض غلاة المتصوفة. ا. هـ.
(٥) وقوله: واستتيب ثلاثة أيام بلا جوع وعطش ومعاقبة ما لم يتب، فإن تاب وإلا قتل، دليل ذلك =