= وإلا قتل مكانه، وهذا أصح قوليه، وهو قول ابن المنذر. ا. هـ. منه.
(٦) وقوله: واستبرئت بحيضة: يريد به، والله أعلم، وإذا ارتدت امرأة ذات زوج أو سيد واستتيبت فلم تتب استبرئت بحيضة قبل قتلها خشية حملها.
(٧) وقوله: وأخذ منه ما جنى عمدًا على عبد أو ذمي لا حر مسلم؛ كأن هرب لدار الحرب، نسب المواق هنا لابن شأس قوله: لو قتل حرًا عمدًا وهرب لبلاد الحرب، لم يكن لولاة المقتول في ماله شيء، ولا ينفق على ولده ولا على عياله منه، بل يوقف، فإن مات فهو فيء، وإن كان القتيل عبدًا أو ذميًا أخذ ذلك من ماله.
قال ابن قدامة: المرتد إذا قتل أو مات على ردته، فإنه يبدأ بقضاء دينه وأرش جنايته، ونفقة زوجته وقريبه. لأن هذه الحقوق لا يجوز تعطيلها، وما بقي من ماله فهو فيء، وعلى كل حال فلا نص، وليس لأيٍّ من المذهبين إلا محض الاجتهاد. والله أعلم.
(٨) وقوله: وقُتل المستسرّ بلا استتابة إلا أن يجيءَ تائبًا وماله لوارثه، جاء في تفسير القرطبي: قال مالك: ويقتل الزنادقة ولا يستتابون، وقد مضى هذا القول في البقرة، ج ٣ / ص ٤٧. يعني بذلك قوله في ج ١ / ص ١٩٩ قال مالك: النفاق في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو الزندقة فينا اليوم، فيقتل الزنديق إذا شهد عليه بها دون استتابة، وهو أحد قولي الشافعي، شال مالك: وإنما كفَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل المنافقين ليبين لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه إذْ لم يُشْهَد على المنافقين فإن عبد الله بن أبيٍّ لَم يشهد عليه إلا زيد بن أرقم، والجلاس بن سويد لم يشهد عليه إلا ربيبه عمير بن سعد، قال: ولو شهد على أحد منهم رجلان بكفره لقتل. وخالف الشافعي في قوله الثاني قال: السنة فيمن شهد عليه بالزندقة فجحد وأعلن بالإِيمان وتبرأ من كل دين سوى الإِسلام؛ أن ذلك يمنع من إراقة دمه. وبه قال أصحاب الرأي، وأحمد، والطبري، وغيرهم.
قال الشافعي وأصحابه: إنما منع رسول الله من قتل المنافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم
بنفاقهم.
قلت: ولنا أن نقول بموجب ذلك، فنقول: سلمنا أنه إنما تركهم لما يظهرونه من الإِسلام، ولكن مع عدم الإِشهاد على نفاق أحدهم بعينه وإلَّا قتل، فقد تركهم وهو يعلمهم بأسمائهم ليبين أن الحاكم لا يحكم بعلمه. =