= الموطإ عن يحيى بن سعيد، ذكرت هذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم فقال هزال: جدي جدي وهذا الحديث حق. قال الباجي: المعنى: لكان خيرًا لك مما أمرته به من إظهار أمره، وكان ستره بأن يأمره بالتوبة والكتمان كما أمره أبو بكر وعمر، وذكر الثوب مبالغة، أي لو لم تجد سبيلًا إلى ستره إلا بردائك ممن علم أمره كان أفضل مما أمرته به من الإِظهار. ا. هـ. منه.
قلت: وقد تقدم الاستدلال بحديث الموطإ: "مَنْ أَتَى شَيْئًا مِنْ هذِهِ الْقَاذُورَاتِ فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ تَعَالَى، فَإِنَّ مَنْ أَبْدَى لَنَا صَحْفَتَهُ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ". عند قول المصنف: أو رفع قبل الطلب، كما تقدم مزيد لهذا البحث عند قول المصنف: وفي حق الله تعالى تجب المبادرة بالإِمكان إن استديم تحريمه ألخ. فأغنى ذلك عن الإِطناب فيه هنا. والحمد لله المنعم المتفضل.
(٣) وقوله: إلا أن يرجع مطلقًا أو يهرب وإن في الحد، تقدم الكلام عليه في مبحث ثبوت الحد بالإِقرار، والكلام على حديث ماعز بن مالك وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أخبروه بهروبه:"فَهَلَّا تَرَكْتمُوهُ". فأغنى ذلك عن إعادته هنا. والحمد لله.
(٤) وقوله: وبالبينة، فقد تقدم الكلام على شروط بينة الزنى واللواط عند قول المصنف: وللزنى واللواط أربعة بوقت ورؤيا اتحدا ألخ. فأغنى ذلك عن إعادته هنا والحمد لله.
(٥) وقوله وبحمل في غير متزوجة وذات سيد مقرّ به، أخرج أبو داود في سننه أن امرأة من غامد أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني قد فجرت، فقال:"ارْجِعِي". فرجعت، فلما كان الغد أتته فقالت: لعلك أن تردني كما رددت ماعز بن مالك، فوالله إِني لحُبلى، الحديث .. وفي صحيح البخاري من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس الطويل، قال عمر: والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبَلُ أو الاعتراف .. الحديث.
(٦) وقوله: يرجم المكلف الحر المسلم إن أصاب بعدهن بنكاح لازم صح، بحجارة، تقريره أن الرجم إنما يكون بشرط كون الزاني مكلفًا أي عاقلًا، بالغًا، حرًا، مسلمًا، وطئ بعد حصول هذه الصفات له، بنكاح لازم صحيح، أي إصابة صحيحة، فلا رجم إذًا على مجنون، وعلى غير بالغ، ولا على عبد، ولا على حر كافر، ولا على من لم يتزوج أصلًا، أو تزوج ووطئ في نكاح غير لازم، أو فاسد يفسخ قبل البناء وبعده، أو تزوج بنكاح لازم لكنه وطن وطئًا ممنوعًا؛ كالوطء في الحيض أو النفاس أو الإحرام أو الإعتكاف. ا. هـ. الحطَّاب. =