للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

= التي رواها عن مالك، قال مالك: الطائفة ههنا أربعة يحضرون جلد الزاني البكر؛ ليعلم أنه محدود في الزنى، ولا يجزئ في ذلك أقل من أربعة شهداء. فإن قذفه قاذف بالزنى شهدوا فلم يحد قاذفه. ا. هـ. منه. بتصرف قليل.

(٨) وقوله: كلائط مطلقًا وإن عبدين أو كافرين، تقدم الكلام على حكم اللائط عند قول المصنف: وإن لواطًا، فأغنى عن إعادته، والحمد لله.

(٩) وقوله: وجلد الحر البكر مائة، دليله قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} (١). وهذا حد الزاني البكر الحر، وكذلك الزانية الحرة البالغة البكر. وثبت بالسنة تغريب عام. وسوف نتكلم عليه فيما بعد بإذن الله.

(١٠) وقوله: وتشطّر بالرقّ وإن قلّ، قال في المدونة: حد العبد في الزنى خمسون وكذلك الأمة، وكل من فيه عقد حرية لم يتم كالمدبَّر والمكاتب والمعتق بعضه والمعتق إلى أجل. ا. هـ. من المواق.

قلت: دليل تشطر الجلد في الأمة قوله تعالى: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (٢). وأما العبد الذكر فألحقه العُلماء بها إلحاقًا بنفي الفارق، لأن الذكورة والأنوثة وصفان طرديان بالنسبة للأحكام العامة، والله تعالى الموفق.

(١١) وقوله: وغرَّب الحر الذكر فقط عامًا، وأجره عليه، وإن لم يكن له مال فمن بيت المال، قال لمواق: من المدونة، لا نفي على النساء ولا على العبيد ولا تغريب، ولا ينفى الرجل الحر إلا بالزنى وفي حرابة، فيسجنان جميعًا في الموضع الذي ينفيان إليه، يسجن الزاني سنة، والمحارب حتى يعرف توبته، وكراؤه في سيره عليه في ماله أي في مال الزاني والمحارب، فإن لم يكن له مال فمن بيت المال. ا. هـ. منه.

قال ابن قدامة: ولا خلاف في وجوب الجلد على الزاني إذا لم يكن محصنًا، وقد جاء ذلك في كتاب الله تعالى بقوله سبحانه: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (٣)، وقد جاء في الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - موافقة لما جاء به كتاب الله، ويجب مع الجلد تغريبه عامًا في قول الجمهور، =


(١) و (٣) سورة النور: ٢.
(٢) سورة النساء: ٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>