للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= للحد عنه، والمبالغة في الاستثبات، قالوا: ومما يدل على أن هذا هو المراد أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ". ثلاث مرات في رواية، ولا قائل بأنه يشترط الإِقرار ثلاث مرات، ولو كان مجرد الفعل يدل على الشرطية لكان وقوع التكرار منه - صلى الله عليه وسلم - ثلاث مرات يقتضي اشتراطها. وقد قطع - صلى الله عليه وسلم - الذي سرق رداء صفوان والذي سرق المجن ولم ينقل أحد في ذلك تكرار الإِقرار. ا. هـ. انظر للشوكاني نيل الأوطار.

قلت: وتقدم بحث هذه المسألة في باب الإِقرار عند قول المصنف: يؤاخذ المكلف بلا حجر بإقراره، واستجلبت هناك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ". دليلًا على أن الإِقرار المنتزع من المتهم لا يلزم، فأغنى ذلك عن إعادته هنا. والله تعالى الموفق.

(١٠) وقوله: وقبل رجوعه ولو بلا شبهة، قال المواق: قال أبو عمر: اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة على قبول رجوع المقر بالزنى والسرقة وشرب الخمر إذا لم يدع المسروق ما أقر به السارق. وقال الباجي: إن رجع لغير شبهة، فروى ابن وهب ومطرف أنه يقال، وقاله ابن القاسم وابن عبد الحكيم. ا. هـ. منه.

قلت: وقد تقدم بحث ذلك في الكلام على جريمة الزنى، أعاذنا الله والمسلمين منها، عند قول المصنف: وثبت بإقراره مرة إلا أن يرجع مطلقًا، فأغنى ذلك عن بحثه هنا. والحمد لله المنعم المتفضل.

(١١) وقوله: ووجب رد المال إن لم يقطع، نقل المواق عن ابن عرفة. موجب السرقة قطع السارق، وضمانه السرقة لازم له إن لم يقطع اتفاقًا، وقال مالك: فلو سرق ما لا يجب فيه القطع؛ إما لقلته أو لأنه من غير حرز، أو لغير ذلك، فإنه يتبع به في عدمه ويحاصر به غرماءه، قال: وإذا كان يجب فيه القطع لم يتبع به إلا في يسره المتصل من يوم سرق إلى يوم يقطع، وإلا لم يتبع وإن كان مليًا بعد عدم تقدم، قال مالك: وهو الأمر المجمع عليه عندنا. وقال في المدونة: إنما يضمن السارق إذا سرق وهو موسر فتمادى يسره إلى أن قطع. قال ابن عرفة: وإن قطع والسرقة قائمة بعينها أخذها ربها. ا. هـ. منه.

وقال ابن قدامة: لا يختلف أهل العلم في وجوب رد العين المسروقة على مالكها إذا كانت باقية، أما إذا كانت تالفة فعلى السارق رد قيمتها، أو مثلها إن كانت مثلية، قطع أو لم يقطع، موسرًا كان أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>