= الْأَعْلَوْنَ}. وقوله - صلى الله عليه وسلم -. "الْإِسْلَامُ يعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ".
وقال الشافعي: إن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". بيّن في أن الولاء لا يكون إلا لمعتق، وهو يوجب أن الولاء يكون لكل معتق، كافرًا كان أو مسلمًا؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - جعله كالنسب، وكما منع اختلاف الأديان من التوارث مع صحة النسب، كذلك يمنع اختلاف الأديان من التوارث مع صحة الولاء وثبوته، فإذا اتفقا على الإسلام توارثا. قال: فولاء المسلم على الكافر ثابت وولاء الكافر على المسلم ثابت إذا أعتقه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". قال: ولا يزيل إسلام عبد النصراني ملكه عنه، وإنما يمنع استقراره واستدامته، ألا ترى أنه إذا بيع عليه ملك ثمنه؟ فلو ارتفع ملكه عنه لم يبع عليه، ولا ملك المبدل منه. ا. هـ.
(٤) وقوله: كسائة وكره، قال أبو عمر: وأما المعتق سائبة، فإن ابن وهب روى عن مالك قال: لا يعتق أحد سائبة لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وعن هبته، وهذا عند كل من ذهب مذهب مالك، إنما هو على كراهية السائبة لا غير، لأن كل من أعتق عندهم سائبة نفذ عتقه وكان في ولاؤه لجماعة المسلمين، وهكذا روى ابن القاسم، وابن عبد الحكم، وأشهب وغيرهم عن مالك، وكذلك ذكر ابن وهب عن مالك في موطئه، وهو المشهور من مذهبه عند أصحابه.
قال مالك في موطئه: وأحسن ما سمعت في السائبة أنه لا يوالي أحدًا، وأن ولاءه لجماعة المسلمين، وعقله عليهم. وهذا يدلك على أن عتق السائبة جائز عده.
وقال ابن القاسم، وابن وهب، عن مالك: أنا أكره عتق السائبة وأنهى عنه، فإن وقع نفذ، وكان ميراثه لجماعة المسلمين، وعقله عليهم.
وقال ابن نافع: لا سائبة اليوم في الإِسلام، ومن أعتق سائبة فإن ولاءه له. وقال أصبغ: لا بأس بعتق السائبة ابتداء. قال أبو عمر: وهذا هو المشهور من مذهب مالك؛ لأن عتق السائبة كان مستفيضًا بالمدينة لا ينكره عالم، ولأن عبد الله بن عمر وغيره من السلف أعتقوا السائبة. وروى سليمان التيمي عن بكر المزني أن ابن عمر أتي بمال مولى أعتقه سائبة فمات فقال: إنا كنا أعتقناه سائبة، فأمر أن تشترى به رقاب فتعتق. وروى سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال: قال عمر بن الخطاب: السائبة والصدقة ليومهما، أي لا يتصرف في شيء منهما. =