(١) وقوله: ثم بيت المال، ولا يرد ولا يدفع لذوى الأرحام، تقريره: إذا لم يكن عاصب للميت ولا ولاء من عتق، كان وارثه بيت المال؛ يرثه المسلمون بأخوة الإِسلام، ولا نص، بل هذه المسألة بالاجتهاد، قال: ولا يرد. أي ولا يرد ما فضل عن أصحاب الفروض على ذوي الفروض، وبالرد على أصحاب الفروض قال عليّ وهو مذهب أبي حنيفة. قال. ولا يدفع لذوي الأرحام، ومراده بذوي الأرحام مثل الخال، والخالة، وابي الأم، وولد البنت، وولد الأخت، وبنت الأخ، والعمة، وبنت العم. قال مالك في الموطإ: الأمر المجمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن ابن الأخ للأم، والجَدَّ أبا الأم، والعمَّ أخا الأب للأمِّ، والخال، والجدة أمَّ أتى الأم، وابنة الأخ للأب والأمَّ، والعَمَّة والخالة، لا يرثون بأرحامهم شيئًا. ا. هـ. وبهذا قال جماعة من علماء =