للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثمَّ بَنوهُمَا، ثمَّ الْعَمُّ الشَّقيق ثُمَّ لأبٍ، ثُمَّ عَمُّ الْجَدِّ الأقْرَبُ فَالأقْربُ، وإن غير شَقيقٍ وقُدِّمَ مَعَ التَّسَاوي الشقيق مُطْلَقًا ثُمَّ المُعْتقُ كما تَقَدَّمَ، ثمَّ بَيْتُ الْمَالِ، وَلَا يُرَدُّ وَلَا يُدْفَعُ لِذَوِي الأرْحَام (١). وَيرثُ بِفَرْضٍ وعُصُوبَةٍ الأبُ ثُمَّ الجَدُّ مَعَ بِنْتِ وإنْ سَفَلَتْ، كابْن عَمٍّ أخٌ لِأمٍّ. وَوَرِثَ ذوُ فَرْضَيْنِ بالأقْوَى وَإنْ اتَّفَقَ ذلك في المُسْلِمِينَ كأُمٍّ أوْ بِنْتٍ أخْتٌ. ومَالُ الكِتابِيِّ الحُرِّ المؤدِّي للجزْيَةِ، لأهْلِ دِينِهِ منْ كَوَرثَتِهِ. والأصول اثْنَانِ، وأرْبَعَةٌ، وثَمَانِيةٌ، وثلاثةٌ، وَسِتَّةٌ واثْنا عَشَرَ، وأرْبَعَةٌ وَعشرُون. فالنَّصفُ مِن اثنين، والربُعُ من أرْبَعَةٍ، والثُّمُنُ مِن ثَمَانِيةٍ، والثُّلُثُ من ثَلاثَةٍ والسُّدُسُ من سِتَّةٍ، والربع والثُّلُثُ أو السُّدُس من اثنَيْ عَشَر، والثُّمُنُ والثُّلُثُ أو السُّدُسُ من أربَعَةٍ وعشْرِين.

وَمَا لا فَرْضَ فيها فأصْلُهَا عَدَدُ عَصَبَتِهَا وضُعِّفَ لِلذَّكَرِ على الأُنْثَى. وإن زَادَتْ الْفُروضُ أُعِيلتْ (٢): فَالْعَائلُ السِّتَّةُ لِسَبْعَةٍ ولِثَمَانِيَةٍ ولِتسْعَةٍ ولِعَشَرَةٍ، والاثنا عَشَر لثلاثَةَ عَشَرَ وخَمْسَةَ عَشَرَ وسَبْعَةَ عَشَرَ، والأربعةُ والعِشْروُنَ لِسَبْعَةٍ وعشرين زَوْجَةٌ وأبَوانِ وابْنَتَانِ، وهِيَ المنبريةُ لِقَوْلِ عَليٍّ: صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا.

(١) وقوله: ثم بيت المال، ولا يرد ولا يدفع لذوى الأرحام، تقريره: إذا لم يكن عاصب للميت ولا ولاء من عتق، كان وارثه بيت المال؛ يرثه المسلمون بأخوة الإِسلام، ولا نص، بل هذه المسألة بالاجتهاد، قال: ولا يرد. أي ولا يرد ما فضل عن أصحاب الفروض على ذوي الفروض، وبالرد على أصحاب الفروض قال عليّ وهو مذهب أبي حنيفة. قال. ولا يدفع لذوي الأرحام، ومراده بذوي الأرحام مثل الخال، والخالة، وابي الأم، وولد البنت، وولد الأخت، وبنت الأخ، والعمة، وبنت العم. قال مالك في الموطإ: الأمر المجمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن ابن الأخ للأم، والجَدَّ أبا الأم، والعمَّ أخا الأب للأمِّ، والخال، والجدة أمَّ أتى الأم، وابنة الأخ للأب والأمَّ، والعَمَّة والخالة، لا يرثون بأرحامهم شيئًا. ا. هـ. وبهذا قال جماعة من علماء =

<<  <  ج: ص:  >  >>