للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِمَنْ حَمِدَهُ، لإمَام وفَذٍّ (١). وَكُلُّ تَشَهُدٍ، والجُلُوسُ الأولُ والزَّائدُ على قَدْرِ

= وهذا الحديث في الموطإ؛ باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به، وإسناده صحيح، وهو في الترمذي وأخرجه أبو داود، والنسائي.

والسنة أن يقرأ المصلي بسورة مع فاتحة الكتاب، وأن تكون السورة في الركعة الأولى أطول من التي يقرأ فيها في الثانية، لما رواه أبو قتادة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في الركعتين في الظهر في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، وكان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية ويسمعنا الآية أحيانًا، أخرجه البيهقي؛ باب القراءة بعد أم الكتاب، وقال: أخرجه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم عن شيبان ومسلم من أوجه أخر عن يحيى. ا. هـ.

وقال البغوي: قال الشعبي: إذا قرأت القرآن فاقرأ قراءة تسمع أذنيك وتفقه قلبك، فإن الأذن عدلٌ بين اللسان والقلب.

(١) وقوله: و "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" لإمام وفذ، لما في مسلم والبخاري: كان -صلى الله عليه وسلم- يرفع صلبه من الركوع قائلًا: "سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه". وأما تخصيصه بالإمام والفذ؛ فإن ذلك لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ بهِ -إلى أن قال- وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقولُوا: اللَّهُمْ رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ، يَسْمَعُ اللهُ لَكُمْ فَإن الله تَعَاَلى قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ -صلى الله عليه وسلم-: سَمِعَ اللهُ لِمنْ حَمِدَهُ". رواه مسلم وأبو عوانة وأحمد، وأبو داود، كذا في كتاب الصلاة للألباني.

وأما الفذُّ فإنه إذا رفع رأسه من الركوع يقول: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" وإذا اعتدل قائمًا يقول: "رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ" وذلك لما في المدونة؛ وقال إذا صلى الرجل وحده فقال: سَمِعَ الله لِمنْ حَمِدَهُ. فليقل: اللَّهُمْ رَبَّنَا لك الْحَمْدُ. أيضًا. ا. هـ. منه.

قلت: ومن وظيفة المصلي في الركوع رفع اليدين حذو المنكبين إذا ركع، ورفعهما كذلك إذا رفع رأسه من ركوعه، لما رواه عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قام الى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه، ثم كبَّر وهما كذلك فركع، ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى تكونا حذو منكبيه ثم قال: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ. ولا يرفع يديه في السجود، ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته. ا. هـ. هذا لفظ البغوي، وهو في سنن أبي داود، ورواه الدار قطني والبيهقي وإسناده صحيح. =

<<  <  ج: ص:  >  >>