للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومُجَافاةُ رجُلٍ فيه بَطْنَهُ فَخِذَيْهِ ومِرْفَقَيْهِ رُكبتَيهِ (١)، والرِّدَاءُ (٢). وَسَدْلُ يَدَيْهِ، وَهَلْ يَجُوزُ القَبْضُ فِي النَّفْلِ أوْ إنْ طَوَّلَ، وَهَلْ كَرَاهَتُهُ فِي الْفَرضِ للاعْتِمَادِ أوْ خِيفَةَ اعْتِقَادِ وُجُوِبِهِ أوْ إِظْهَارِ خُشُوعٍ تَأْوِيلَاتٌ (٣). وَتَقْدِيمُ يَدَيْهِ فِي سُجُودِهِ وتأْخيرُهُمَا

(١) وقوله: ومجافاة رجل فِي بطنه فخذيه ومرفقيه ركبتيه؛ دليله ما أخرجه البغوي عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم الخزاعي عن أبيه قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالقاع من نمرة ساجدًا، فرأيت بياض إبطيه. ا. هـ. وإسناده صحيح. وهو في مسند الشافعي وأخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة. وعن ميمونة رضي الله عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا سجد جافى بين يديه، حتى لو أن بَهْمَةً أرادت أن تمر تحت يده مرَّتْ. رواه البغوي وأبو داود، وأخرجه مسلم والنسائي. ا. هـ.

(٢) وقوله: والرداء؛ قال الدردير: وهو ما يلقيه على عاتقيه بين كتفيه فوق ثوبه، وطوله ستة أذرع وعرضه ثلاثة، وتأكد لأئمة المساجد، ففذها، فأئمة غيرها. ا. هـ.

قلت: ذكر في السيرة أن رداء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي ملأه عثمان رضي الله عنه ذهبًا في تجهيزه -صلى الله عليه وسلم- لغزة تبوك، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا فَعَلَ بَعْدَ الْيَوْمِ"؛ ذكروا أنه كان في طول ستة أذرع وعرض ثلاثة، ولعله كان يرتدي به في الصلاة، فيكون ذلك مستند هذا الفرع. والله تعالى أعلم وهو الموفق.

(٣) وقوله: وسدل يديه ألخ؛ قال الدردير عنده: وندب لكل مصل مطلقًا سدل - أي إرسال يديه لجنبيه - وكره القبض بفرض. وهل يجوز القبض لكوع اليسرى بيد. اليمنى واضعًا لهما تحت الصدر وفوق السرة في النفل طوَّل أو لا؟. أو يجوز إن طوَّل فيه، ويكره إن قصر؟. تأويلان. وهل كراهته: أي القبض في الفرض بأي صفة كانت فالمراد به هنا ما قابل السدل لا ما سبق فقط للاعتماد، إذ هو شبيه بالمستند، فلو فعله لا للاعتماد بل استنانًا لم يكره، وكذا إن لم يقصد شيئًا فيما يظهر، وهذا التعليل هو المعتمد، وعليه فيجوز في النفل مطلقًا لجواز الاعتماد فيه بلا ضرورة، أو كراهته خيفة اعتقاد وجوبه على العوام، واستبعد وضعف، أو خيفة إظهار الخشوع وليس بخاشع في الباطن، وعليه فلا تختص الكراهة بالفرض، تأويلات خمسة اثنان في الأولى وثلاثة في الثانية، ولم يذكر المُصَنِّف من العلل كونه مخالفًا لعمل أهل المدينة. ا. هـ. منه حرفيًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>