= وحيث إن هذه المسألة هي إحدى المسائل التي يجد فيها بسطاء طلبة العلم مأخذًا على مذهبنا، وحيث إن المذهب قد علمت أنه لا يكون إلا فيما لا نص فيه وأما ما فيه نص من الشارع فلا يسع المسلم إلا اتباعه -صلى الله عليه وسلم-، فإني سوف ألخص لك ما جاء في الموضوع، راجيًا من الله تعالى أن يجعلني وإياك ممن نبذوا التعصب المذهبي، وجعلوا الاتباع نصب أعينهم يريدون بذلك وجه الله تعالى، فأقول وبالله تعالي توفيقي:
اعلم - وفقني الله وإياك - أن إمامنا مالكًا بن أنس إمام دار الهجرة، كان من أول من ألف في أمور الدين كتابه الموطأ، الذي أقسم إمامنا الشافعي يمينًا بالله تعالى ما على وجه الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح منه. وفي هذا الكتاب بالذات قال الإمام: - باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة - حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمني على اليسرى، وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور.
(٢) وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك. ا. هـ.
(٣) وروى أشهب عن مالك أنه قال: لا بأس به في النافلة والفريضة للحديث، ولأنها وقفة العبد الذليل بين يدي مولاه.
(٤) وروي مطرف وابن الماجشون في الواضحة عن مالك أنه استحسنه، وأن فعل ذلك في الفريضة والنافلة أفضل من تركه. ا. هـ. ابن رشد.
(٥) وقال الباجي على الموطإ: وأما وضع اليمني على اليسرى في الصلاة فقد أسند عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من طرق صحاح؛ رواه وائل بن حجر أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- رفع يديه حين دخل في الصلاة، ثم كبر، ثم التحف في ثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى.
(٦) وأخرج في المدونة عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن غير واحد من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنهم رأوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واضعًا يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. =