للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَكُرهَا بِفرْضٍ (١)، كَدُعَاءٍ قَبْلَ قراءةٍ (٢) وَبَعْدَ فَاتِحَةٍ وَأَثْنَاءَهَا وَأثنَاءَ سُورَةٍ ورُكوعٍ وقَبْلَ تَشَهُّدٍ وبعد سلام إمَامٍ وتشهد أوَّلَ، لا بين سَجْدَتَيْهِ (٣). وَدَعَا بِمَا أَحَبَّ

= وبعضهم سمى الذي قد أكدا … منها بواجب فخذ ما قيدا

فإذا علمت ذلك فاعلم أن الخلاف في التشهد والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يتصور إلا في كونهما من باب المسنون أو من باب الواجب، لأن التشهد الأول قال بوجوبه الليث بن سعد وإسحاق بن راهويه، وأما التشهد الأخير فهو ركن عند الإمام أحمد؛ مستدلًا بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال "قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ". وأمره للوجوب.

وأما الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- فهي واجبة في صحيح المذهب عند الحنابلة، فكيف يتصور إذًا النزول بهما إلى درجة الاستحباب في مصطلحنا؟ ".

(١) قول المُصَنِّف: ولا بسملة فيه ألخ. تبع فيه - رحمه الله - مذهب المدونة، ونص المراد منها: وقال مالك: لا يقرأ في الصلاة: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} في المكتوبة لا سرًا في نفسه ولا جهرًا. قال: وهي السنة، وعليها أدركت الناس. وقال مالك في قراءة: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} في الفريضة. قال: الشأن ترك بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة. قال: لا يقرأ ذلك أحد لا سرًا ولا علانية لا إمام ولا غير إمام. وقال مالك في النافلة: إن أحب فعل، وإن أحب ترك ذلك واسع، وقال مالك: لا يتعوذ الرجل في المكتوبة قبل القراءة، قال: ولكن يتعوذ في قيام رمضان. ا. هـ. منه.

وفي الموطإ من حديث أنس بن مالك قال: قمت وراء أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان ابن عفَّان، كلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. وهوفي شرح السنة للبغوي، وإسناده صحيح.

قلت: وحديث الموطإ ومسلم فيما يرويه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ربه في تقسيم الصلاة بينه وبين عبده.

دليل واضح على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، ونصه كما في البغوي: عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ. هِيَ خِدَاجٌ، هِيَ خِدَاجٌ". غَيْر تمام. قال أبو السائب مولي هشام بن زهرة: فقلت: يا أبا هريرة إنِّي أحيانًا أكون وراء الإمام، فغمز =

<<  <  ج: ص:  >  >>