للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ذراعي وقال: اقرأْ بها يا فارسي في نفسك، فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِي، وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَؤُوا، يَقُولُ الْعَبْدُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}. يَقُولُ اللهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَيَقُولُ الْعَبْدُ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَيَقُولُ الْعَبْدُ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: مَجَّدَنِي عَبْدِي. يَقُولُ الْعَبْدُ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}. يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: فَهَذِهِ الآيَةُ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، يَقُولُ الْعَبْدُ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} قَالَ اللهُ تَعَالَى: فَهَؤُلَاءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ". قال البغوي هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة عن مالك. قال الباجي في المنتقى: وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "يَقُولُ الْعَبْدُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ". بيان أن هذا أول السورة. ا. هـ. منه.

وقال البغوي: ويستدل بهذا الحديث من لا يرى التسمية آية من الفاتحة؛ لأنه لم يبدأ بها وإنما بدأ بالحمد لله. واختلف أهل العلم فيها؛ فذهب جماعة إلى هذا؛ يروي ذلك عن عبد الله بن مغفل، وبه قال مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي وعليه قراءة المدينة والبصرة. وذهب جماعة إلى أنها آية من الفاتحة؛ وهو قول ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر، وبه قال سعيد بن جبير وعطاء وإليه ذهب الثوري وابن المبارك والشافعي، وأحمد وإسحاق، وعليه قراءة مكة والكوفة. ا. هـ. منه.

قلت: وذهب إلى الجمع بين القولين بعض العُلماء فقال: الصَّواب في ذلك أن ينظر إلى الحرف الذي يقرأ به المصلي في صلاته؛ فإن صلى بقراءة نافع مثلًا أو بقراءة عاصم لم يعتبرها آية، ومن قرأ بقراءة ابن كثير المكي الشافعي اعتبرها آية من الفاتحة؛ لأن ابن كثير يرويها آية، إلا أن الإجماع منعقد على التي في النمل أنها بعض آية من القرآن. قال في مراقي السعود:

وليس للقرآن تعزي البسملة … وكونها منه الخلافي نقله

وبعضهم إلى القراءة نظر … فذاك للوفاق رأي معتبر =

<<  <  ج: ص:  >  >>