(١) غير أن قوله: وتشهد أول، عاطفًا على المواضع التي يكره فيها الدعاء، فيه نظر؛ لما في الموطإ -بعد ذكر التشهد- من حديث عبد الله بن عمر قال: ويقول هذا في الركعتين الأولين، ويدعو إذا قضى تشهده بما بدا له، فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضًا. الخ الحديث، قال الباجي هنا: قوله ويدعو إذا قضى تشهده بما بدا له؛ يريد من أمور دينه ودنياه ما لم يمنع الدعاء به، ولا بأس بالدعاء في الصلاة كلها بغير القرآن، ويدعو على الظالم ويدعو للمظلوم، وقال أبو حنيفة: لا يدعو بغير القرآن، والأصل في ذلك ما أخرجه البخاري: قال أبو هريرة: وكان -صلى الله عليه وسلم- حين يرفع رأسه يقول:"سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ". يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول:"اللَّهُمَّ انْجِ الْوَلِيدَ ابْنَ الْوَلِيدَ وسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ". ا. هـ. منه.
وبهذا يتضح لك دليل قوله رحمه الله: ودعا بما أحب وأن الدنيا وسمى من أحب. الخ.
(٢) وقوله: وكره سجود على ثوب، بشكل عليه ما أخرجه الدارمي في سننه: أخبرنا عفان، ثنا بشر بن المفضل، ثنا غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس، قال: كنا نصلي مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فصلى عليه. ا. هـ. منه. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه.
(٣) وقوله: لا حصير وتركه أحسن؛ لقول مالك في المدونة: ويسجد على الخمرة والحصير وما أشبه ذلك، ويضع يديه على الذي يضع عليه جبهته. ا. هـ. منه.
(٤) وقوله: وسجود على كور عمامته؛ هو لما في المدونة من قوله: وقال فيمن سجد على كور العمامة. قال: أحب إليَّ أن يرفعها عن بعض جبهته حتى يمس بعض جبهته الأرض. قلت: فإن سجد على كور العمامة. قال: أكرهه، فإن فعل فلا إعادة عليه. ا. هـ. منه.