للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَرَجَعَ إمَامٌ فَقَطْ لِعَدْلَيْنِ إن لمْ يتيقن إِلَّا لِكَّثْرَتِهِمْ جِدًّا (١)، ولَا لِحَمْدِ عَاطِسٍ أوْ مُبَشِّرٍ، وَنُدِبَ تَرْكُهُ (٢) وَلَا لِجَائِزٍ كَإْنصَاتٍ قَلَّ لِمُخْبِرٍ، وَتَرْوِيحُ رِجْلَيْهِ، وَقتْلِ عَقْرَبٍ تُرِيدُهُ (٣)، وإِشَارَةٍ لِسَلَامٍ أوْ حَاجَةٍ (٤).

(١٢) وقوله: وتسبيح رجل أو امرأة لضرورة؛ شرعية التسبيح في الصلاة للضرورة دليلها ما أخرجه في المصنف: عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن أسلم قال: عطس رجل في الصلاة فقال له أعرابي إلى جنبه: رحمك الله. قال الأعرابي فنظر إليّ القوم فقلت: واثكلاه، ما بالهم ينظرون إليّ!!. فضربوا بأكفهم على أفخادهم، فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاته دعاني، فقال الأعرابي: بأبي وأمي، ما رأيت معلمًا قط خيرًا منه والله، فقال: والله ما كهرني ولا شتمني فقال: "إنَّ الصلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَتَكْبِيرٌ وَتَهْلِيلٌ وَقِرَاءَةُ الْقُرآنِ" أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ا. هـ.

(١٣) وقوله: وكلام لإصلاحها بعد سلام؛ دليله حديث ذي اليدين رواه أبو هريرة ولفظه عند الدارمي: أخبرنا يزيد بن هارون، أنا ابن عون عن محمد عن أبي هريرة قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشيِّ، فصلى ركعتين، ثم سلم وقام إلى خشبة معترضة في المسجد فوضع يده عليها، قال يزيد: أرانا ابن عون؛ ووضع كفيه إحداهما على ظهر الأخرى، وأدخل أصابعه العليا في السفلى، وقام كأنه غضبان، قال: فخرج السرعان من الناس وجعلوا يقولون: قصرت الصلاة، قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فلم يتكلما، وفي القوم رجل طويل اليدين يسمى ذا اليدين فقال: يا رسول الله أنسيت الصلاة أم قصرت؟. فقال: "مَا نَسِيتُ وَمَا قُصِرَتِ الصَّلَاةُ"، فقال: "أَوَ كَذلِكَ؟." قالوا: فعم. قال: فرجع فأَتمَّ ما بقي، ثم سلِّم وكبر فسجد طويلًا ثم رفع رأسه فكبر وسجد مثل ما سجد، ثم رفع رأسه وانصرف. ا. هـ. وبالله تعالى التوفيق.

(١) وقوله: ورجع إمام فقط لعدلين؛ دليل رجوع الإمام لخبر العدول في أمر الصلاة، هو حديث ذي اليدين الذي تقدم بروايات عدة؛ ومحل الشاهد منه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ" فقالوا: نعم. فأتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بقي من صلاته. الحديث.

وأما قوله فقط، فهو احتراز من رجوع الفذ في شيء من صلاته لغيره، وذلك يتبع فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>