= فتوى مالك في المدونة: وقال مالك: ولو أن رجلًا صلى وحده وقوم إلى جنبه ينظرون إليه، فلما سلم قالوا له: إنك لم تصل إلا ثلاث ركعات. قال: لا يلتفت إلى ما قالوا له، ولينظر إلى يقينه فيمضي عليه ولا يسجد لسهوه، فإن كان يستيقن أنه لم يسهُ وأنه صلى أربعًا لم يلتفت إلى ما قالوا له، وليمض على صلاته ولا سهو عليه. ا. هـ. منه.
وقوله: إلا لكثرتهم جدًا؛ دليله واضح وهو أن خبر الجمع الكثير يفيد العلم، والعلم يجب العمل به قطعًا. قال في مراقي السعود:
واقطع بصدق خبر التواترِ … وسوِّ بين مسلم وكافر
وفي ذلك شروط واعتبارات معلومة في محلها. والله الموفق.
(٢) وقوله: ولا لحمد عاطس ومبشر وندب تركه؛ دليل جواز حمد العاطس هو ما روي عن رفاعة بن رافع قال: صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعطست، فقلت: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، مباركًا عليه، كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلَّى رول الله - صلى الله عليه وسلم -، انصرف، فقال:"مَنِ الْمُتَكَلّمُ في الصْلَاةِ". فقال رفاعة: أنا. قال:"لَقَدِ ابْتَدَرَهَا بِضْعَةٌ وَثَلَاُثونَ مَلَكًا أيُّهُمْ يصْعَدُ بِهَا". ا. هـ. أخرجه البغوي في شرح السنة. وهو في أبي داود، باب ما يفتتح به في الصلاة. وفي الترمذي، باب ما جاءَ في الرجل يعطس في الصلاة، وفي النسائي، باب ما يقول المأموم. والله الموفق.
وقوله: وندب تركه، أي لما في عبد الرزاق عن الثوري عن منصورعن إبراهيم قال: إذا عطست وأنت تصلي فاحمد في نفسك. ا. هـ. منه.
وقوله: وندب تركه، لعله لما عند الترمذي من أنه جائز في التطوع، أما في المكتوبة فيحمد في نفسه، غير أن سياق الحديث ظاهر في أنه في صلاة الجماعة. وقال فتح الباري: إن في رواية بشر بن عمر الزهراني عن رفاعة بن يحيى أن تلك الصلاة كانت صلاة المغرب، وإذا فإن في قوله: وندب تركه نظرًا. والله الموفق.
(٣) وقوله: وقتل عقرب تريده، دليله ما أخرجه البغوي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقْتُلُوا الْأسوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ؛ الْحَيْةَ وَالْعَقْرَب"!. وهو في أبي داود، باب العمل في الصلاة. وهو في مسند الإمام أحمد، في عدة مواضع، وفي سنن الدارمي، وفي سنن النسائي باب قتل =