= الحية والعقرب، وفي ابن ماجه، باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة. وهو في الترمذي، باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة، وإسناده صحيح. ا. هـ.
(٤) وقوله: وإشارة لسلام أو حاجة؛ دليل جواز الإشارة برد السلام في الصلاة هو ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن ابن عمر، قال: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسجد قباء، ودخل عليه رجال من الأنصار يسلمون عليه، فسألت صهيبًا: كيف كان يصنع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان يسلم عليه وهو يصلي؟. قال: كان يشير بيده. ا. هـ.
وأمال الدليل على جواز الإشارة في الصلاة للحاجة، فهو ما أخرجه ابن خزيمة أيضًا عن زر عن عبد الله قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا منعوهما أشار إليهم أن دعوهما، فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره وقال:"مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحْبِبْ هذَيْنِ" قال الأعظمي: رجاله ثقات. ا. هـ.
(١) وقوله: لا على مشمت؛ عطف المغايرة هنا يفيد عدم الإذن في الإشارة في الرد على مشمت إن حمد، لأنه غير مطلوب بالحمد جهرًا لما تقدم. ودليل عدم الإذن في التشميت في الصلاة؛ هو ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرنا معمر بن دينار قال: لا أراني إلا وقد سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: عطس إنسان فترحم عليه آخر وهو يصلي، فقال الناس: إن ذلك لا يفعل في الصلاة. ا. هـ. منه.
(٢) وقوله: وبكاء تخشع؛ دليل جواز البكاء من الخاشع في الصلاة، هو ما أخرجه ابن خزيمة بسند صحيح عن عليٍّ قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا، وما فينا إلا نائم إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. =