للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَقْدِرْ عَلَى التَّرْكِ (١)، كَتَكْبِيرِه لِلْرُّكُوع بِلَا نِيَّةِ إحْرامٍ، وَذِكْرِ فَائتةٍ (٢)، وبِحَدَثٍ (٣)، وسُجُودِهِ لِفَضيلَةٍ (٤) أَو لِتَكْبِيرَةٍ، وِبمُشْغِلٍ عَنْ فَرْضٍ، وعَنْ سُنَّةٍ

قال: وقال أبو بكر: قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لما أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة بالناس، فقيل له: إنه رجل رقيق كثير البكاء حين يقرأ القرآن. من هذا الباب. ا. هـ.

(٣) وقوله: ولا لتبسم، عدم تأثر الصلاة من التبسم هو ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يقطع الصلاة التبسم. قال: قلت: أسجد سجدتي السهو؟. قال: إن شئت، وأحب إليّ أن تفعل.

(٤) وقوله: وفرقعة أصابع، هو للتنبيه على أنه لا سجود فيها على الرغم من كراهتها في الصلاة المنصوصة بحديث ابن حبان: عن عليٍّ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا تُفَقِّعْ أَصَابِعَكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ". ا. هـ.

(٥) وقوله: والتفات بلا حاجة؛ هو للتنبيه على أنه لا سجود فيه، وإن كان من المكروهات في الصلاة، وقد تقدم الكلام على الإذن فيه لحاجة عند الكلام على قول المصنف: وإشارة لسلام أو حاجة. والله الموفق.

(٦) وقوله: كفتح على من ليس معه في صلاته على الأصح؛ هو للتشبيه بمن تبطل صلاته؛ فذكر أن من فتح على قارئ غير إمامه، كان بمثابة من تعمد الكلام في الصلاة، وأما إن فتح على إمامه، فلا شيء عليه، لما رواه عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج قال: أخبرني نافع قال: كنت ألقن ابن عمر في الصلاة فلا يقول شيئًا. ا. هـ.

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن فضيل عن أشعث عن نافع، قال: صلى بنا ابن عمر فتردد، قال: ففتحت عليه فأخذ عني. ا. هـ.

(١) وقوله: وبطلت بقهقهة وتمادى المأموم إن لم يقدر على الترك، دليل بطلان الصلاة بالقهقهة، هو ما أخرجه في المدونة عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بالناس وبين أيديهم حفرة، فأقبل رجل في عينيه شيء قبيح البصر، فطفق القوم يرمقونه بأبصارهم، وهو مقبل نحوهم، حتى إذا بلغ الحفرة سقط فيها، فضحك بعض القوم منه حين سقط، فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ ضَحِكَ مِنْكُمْ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ". وقاله الليث. =

<<  <  ج: ص:  >  >>