= وأما قوله: وتمادى المأموم، فهو لفتوى مالك في المدونة ونص ذلك: وقال مالك فيمن قهقه في الصلاة وهو وحده، قال: يقطع ويستأنف، وإن تبسم فلا شيء عليه، وإن كان خلف إمام فتبسم فلا شيء عليه، وإن قهقه مضى مع الإمام فإذا فرغ الإمام أعاد صلاته. ا. هـ. منه.
(٢) وقوله: كتكبيره للركوع بلا نية إحرام وذكر فائتة؛ التشبيه فيه في التمادي مع الإمام وجوبًا مع بطلان صلاته ووجوب إعادتها. قال في جواهر الإكليل: إن نوى الصلاة المعينة ونسي تكبيرة الإحرام، وكبر ناويًا تكبيرة سنة الركوع، فصلاته صحيحة على مذهب المدونة، بناء على قول يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن شهاب الزهري، كلاهما من شيوخ الإمام مالك؛ أن الإمام يحمل عن مأمومه تكبيرة الإحرام، فيتمادى مع إمامه ويتمها معه وجوبًا، ويجب عليه إعادتها احتياطًا بناء على قول ربيعة، من شيوخ مالك، وعلى قول مالك أيضًا؛ أن الإمام لا يحملها عنه. وذكر المصنف هذه الصورة هنا جمعًا للنظائر، وسيعيدها في فصل الجماعة بقوله: وإن لم ينوه ناسيًا له تمادى المأموم فقط؛ وخصت بالمأموم لأنه الذي يتمادى مع إمامه وجوبًا، وأما الإمام والفذ فيقطعان، كما يأتي في الجماعة. ا. هـ. منه. بلفظه: ومن هذه النظائر من تذكر أثناء الصلاة صلاة فائتة يقدم قضاؤها على الحاضرة، فإن المذهب أنه يتمادى مع الإمام وجوبًا على صلاة صحيحة؛ لأن الترتيب بين قضاء اليسير والحاضرة واجب من غير شرط، والله تعالى أعلم.
(٣) وقوله: وبحدث؛ أي وتبطل الصلاة بحدث فيها، ودليله حديث علي بن طلق؛ ونصه عند البغوي: عن عليّ بن طلق، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ، وَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيُعِدْ صَلَاَتهُ". وهذا الحديث في إسناده عيسى بن حطان ومسلم بن سنان وكلاهما لا يعرف.
وقد أخرجه أبو داود في الطهارة وأخرجه في الصلاة، وأخرجه الترمذي في الرضاع. غير أنه روي عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذْ بأَنْفِهِ، ثُمُ لْيَنْصَرِفْ". أخرجه البغوي في شرح السنة، وأخرجه أبو داود في الصلاة؛ باب استئذان المحدث الإمام. وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرطيهما، ووافقه الذهبي. ا. هـ. =