يُعِيدُ في الوْقتِ، وبِزِيادَةِ أَربع كركعتين في الثُّنائية، وَبتعَمُّدِ كَسجدةٍ أَوْ نَفْحٍ أَوْ أَكل أَوْ شِرْبٍ، أوْ قَيْءٍ أَوْ كَلَامٍ وإنْ بِكُرْهٍ أَوْجَبَ لإْنقَاذِ أَعْمَى إلَّا لإصْلَاحِهَا فبكثيرِه (١)، وبِسَلَامٍ وأَكْلٍ وشِرْبٍ، وفيها إِنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ انْجَبَر وهَلْ اخْتِلَافٌ أولى للسَّلَامِ أو للجمع، تأويلاتٌ (٢). وَبانْصِرَافٍ لِحَدَثٍ ثم تبين نَفْيُهُ،
وروى البغوي في الشرح عن الشعبي، عن جرير بن عبد الله قال: كنت عند عمر بن الخطاب فتنفس رجل، يعني الحدث، ولكنه كَنَّى، فقال عمر: عزمت على صاحب هذه إلا قام فتوضأ ثم صلَّى. قال جرير: فقلت: اعزم علينا جميعًا. فقال: أعزمُ عليٌّ وعليكم لما قمنا فتوضأنا ثم صلينا. ا. هـ.
(٤) وقوله: وبسجود لفضيلة، قال الدسوقي: اعتمد في البطلان بالسجود للفضيلة والتكبير على ما في التوضيح ونصه: قد نص أهل المذهب على أن من سجد قبل السلام، لترك فضيلة، أعاد أبدًا.
وكذلك قالوا في المشهور إذا سجد لتكبيرة واحدة قبل السلام. ا. هـ. وتعقبه البناني بأن السجود قد ذكر الحطاب أن ابن رشد ذكر فيه قولين، وأنه صدر بعدم البطلان إذا سجد له قبل السلام، وقال سيدي عبد الرحمن الفاسي: إنما وقفت على الخلاف في السجو للتكبيرة الواحدة ولا يلزم من القول بنفي السجود لها بطلان الصلاة بالسجود لها مع وجود القول به. وبالجملة فلم نر ما يشهد للمصنف فيما ادعاه من البطلان بالسجود لتكبيرة. ا. هـ. منه. بلفظه.
وأما قوله: وبمشغل عن فرض إلى قوله: لإنقاذ أعمى، فهو يبين فيه مسائل تبطل الصلاة عنده بموجبها، وهو العلامة المتبحر، فالله تعالى اعلم بمستنده في هذا التفاصيل.
(١) وقوله: إلا لإصلاحها فبكثيره؛ قد تقدم لك حديث ذي اليدين عن أبي هريرة، وهو الدليل على أن الكلام لاصلاحها لا يبطلها. والله الموفق.
(٢) وقوله: وبسلام وأكل وشرب، وفيها إن أكل أو شرب ألخ. يدعونا إلى نقل بعض ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف، باب الأكل والشرب في الصلاة: عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يؤكل في الصلاة ولا يشرب. قلت: فشربت ناسيًا، قال: إن كنت لم تتكلم فأوف ما بقي على ما مضى، ثم اسجد سجدتي السهو، وإن شربت عامدًا فقد انقطعت صلاتك فأعد الصلاة. =