للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَمُسلِّمٍ شَكَّ في الإتْمَامِ ثُمَّ ظَهَرَ الْكَمَالُ عَلى الأظْهَرِ، وَبِسِجُودِ المَسْبُوقِ مَعَ الإِمَامِ بَعْدِيًّا أَو قَبْلِيًّا، إن لَمْ يَلْحَقْ رَكْعَةً (١)، وإِلَّا سَجَدَ وَلَوْ تَرَكَ إمَامُهُ أَوْ لَمْ يُدْرِك مُوجبَه، وَأَخَّرَ البَعْدِيَّ، ولَا سَهْوَ على مُؤتَمٍّ حَالةَ القَدْوةِ (٢) وتبرك قَبْليٍّ عن ثلاثِ سُنَنٍ وطالَ لا أقلَّ (٣). فَلَا سُجُودَ وإنْ ذَكَرَهُ فِي صَلَاةٍ وَبَطَلَتْ فَكَذَاكِرِهَا، وِالَّا

= عبد الرزاق عن الثوري عمن سمع عطاء قال: لا يأكل ولا يشرب وهو يصلي فإن فعل أعاد.

عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: آكل في التطوع وأشرب ولو مجة؟. قال: لا، لعمري، ولكن انصرف واشرب.

عبد الرزاق عن الثوري عن عثمان قال: رأيت سعيد بن جبير يثرب وهو يصلِّي تطوعًا.

عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن طاوس قال: لا بأس بذلك.

لكن أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن مهدي عن أبان العطار عن الصلت بن راشد قال: سئل طاوس عن الشرب في الصلاة، قال: لا. ا. هـ.

وهنا أترك بينك وبين تأويلات المصنف وآثار المصنف. والله تعالى الموفق.

(١) وقوله: وبسجود مع الإمام بعديًا أو قبليًا إن لم يلحق ركعة؛ أي لإقحامه في صلاته ما ليس منها. وقوله: وأخر البعديَّ؛ يعني المسبوق المدرك ركعة فإن واجبه تأخير البعدي حتى ينهي صلاته.

(٢) وقوله: ولا سهو على مؤتم حالة القدوة، أي ولا يترتب عليه موجب سهو حصل له حالة القدوة بفتح القاف بمعنى الاقتداء، وأما الشخص المقتدى به فهو مثلث القاف - وذلك لأن الإمام يحمل عنه السهو، فإن انقطعت القدوة بأن قام لقضاء ما عليه، فإن المؤتم حينئذ يسجد لما يطرأ عليه من سهو، لأنه صار منفردًا، هذا ولا يحمل الإمام عن المؤتم ركنًا ولو تركه حالة القدوة. والله الموفق وهو أعلم.

(٣) وقوله: وبترك قبلي عن ثلاث سنن وطال هو عطف على ما تبطل به الصلاة، كثلاث تكبيرات من تكبير الانتقال، وكترك السورة لأنها سنة، والقيام لها سنة والجهر بها في محله، أو السر بها في محله، والحال أنه حصل الطول الزمني أو حصل مناف؛ كحدث أو كلام أو ملابسة نجس ونحو ذلك، لا أقل من ثلاث سنن، فلا بطلان بتركه. والله أعلم وهو الموفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>