للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَكَبَعْضٍ فَمِنْ فَرْضٍ إنْ أَطَالَ الْقَرَاءَةَ أوْ رَكَعَ بَطَلَتْ، وأَتَمَّ النَّفْلَ وَقَطَعَ غيْرَهُ، ونُدِبَ الإشْفَاعُ إِنْ عَقَدَ رَكْعَةً إِلَّا رَجَعَ بِلَا سَلَامٍ، ومِنْ نَفْلٍ في فَرْضٍ تَمَادَى كَفِي نَفْلٍ إِنْ أَطَالَهَا أَوْ رَكَعَ، وَهَلْ بِتَعَمُّدِ تَرْكِ سُنَّةٍ أَوْ لَا؟. ولَا سُجُودَ خِلَافٌ، وبِتَرْكِ رُكْنٍ وَطَالَ كَشَرْطٍ وَتَدَاركَهُ إِنْ لَمْ يُسَلِّمْ ولَم يَعْقِدْ رُكوعًا، وَهُو رَفْعُ رَأْس إلَّا لترك رُكُوعٍ فَبِالْانحنَاءِ، كَسِرٍّ وتَكْبِيرِ عيدٍ وسَجْدَةِ تِلَاوَةٍ، وذِكْرِ بَعْضٍ، وإِقَامَةِ مَغْرِبٍ عَلَيْهِ وهُوَ بِهَا وَبَنَى إِنْ قَرُب ولم يخْرُجْ مِنَ المسجد بإِحْرَامٍ وَلَمْ تَبْطُلْ بِتَرْكِهِ. وجَلَسَ لَهُ على الأَظْهَرِ، وأَعَادَ بِتَرْكِ السَّلَامِ التَّشَهُّدَ، وَسَجَدَ إِن انْحَرِفَ عَنِ الْقِبْلَةِ، وَرَجَعَ تَارِكُ الجُلُوسِ الأَوَّلِ إِنْ لَمْ يُفَارِقِ الأَرْضَ بيدَيْهِ ورُكْبَتَيْهِ وَلَا سُجُودَ إلَّا فَلَا تَبْطُلُ إِنْ رَجَعَ وَلَو اسْتَقَلَّ وتَبِعَهُ مَأْمُومُهُ وسَجَدَ بَعْدَه، كَنَفْلٍ لَمْ يَعْقِدْ ثالِثَتَهُ إلَّا كمَّلَ أَرْبَعًا وَفِي الخامسَةِ مُطْلَقًا وسَجَدَ قَبْلَهُ فيهِمَا (١) وَتَارِكُ رُكُوعٍ

(١) قوله: فلا سجود، متعلق بقوله قبل لا أقل؛ أي لا تبطل بترك قبلي ترتب عن ترك أقلَّ من ثلاث سنن، وإذا طال فلا سجود.

وجميع هذه الفروع الطريق إليها محض الاجتهاد، وعليه فليست مما نحن بصدده، غير أنّي سوف أنقل حل ألفاظ النص - على غير عادتي - بأوجز ما يمكنني، لأن مسائل السهو من أصعب المختصر فهمًا، لذلك أقول وبالله توفيقي.

وإن ذكره - أي القبلي المترتب عن ثلاث سنن - في صلاة؛ والحال أنه قد بطلت صلاته الأولى بطول الزمن؛ بين خروجه منها وشروعه في التي ذكر السجود فيها، فحكمه كحكم ذاكرها، يعني ذاكر الصلاة التي بطلت، في صلاة أخرى من أنه يجب على كل من الإمام والفذ القطع إن لم يكن ركوع، وأن يشفع الركعة بأخرى إن كان عقد ركوعًا، وأنه يجب على المأموم أن يتمادى مع إمامه، وأن يعيد في الوقت بعد أن يصلي الأولى، وإلا - أي وإن لم تبطل الأولى لعدم الطول بين خروجه منها وشروعه في الثانية - فحكمه كحكم ذاكر بعض صلاة؛ كركوع مثلًا في صلاة أخرى. وأقسامه أربعة؛ لأن الأولى =

<<  <  ج: ص:  >  >>