= إما فرض وإما نفل والأخرى كذلك، فتكون الأقسام أربعة - من ضرب اثنين في اثنين - فإن كان ترك البعض من فرض وتذكره في فرض آخر أو نفل، فإن كان أطال القراءة في الصلاة التي شرع فيها، بأن شرع في السورة - على ما نقله ابن عرفة عن ابن رشد - أو فرغ من الفاتحة على القول الآخر - قبل ذكر البعض - أو لم يطل القراءة لكنه ركع بلا قراءة كمسبوق مثلًا، أو كأمي عجز عن القراءة، بطلت الصلاة المتروك ركنها، لعدم إمكان إصلاحها، وأتم وجوبًا النفل الذي شرع فيه، وإن اتسع وقت الأولى لإدراك ركعة منها، عقد ركعة من النفل أولًا، وأتمه كذلك إن كان وقت الأولى ضيقًا لكنه عقد ركعة منها بسجدتيها، وإلَّا قطع وابتدأ الأولى، وقطع غيره وهو الفرض الذي شرع فيه ليحصل الترتيب بين مشتركتي الوقت، أو بين يسير الفوائت والحاضرة، إن كان فذًا، أو إمامًا وتبعه مأمومه في القطع، وإن كان مأمومًا تمادى مع إمامه، وندب للفذ والإِمام الإشفاع إن عقد ركعة بسجدتيها واتسع الوقت، وإلا قطع.
وإن لم يطل القراءة ولم يركع فيما شرع فيها قبل ذكر بعض التي قبلها، رجع وجوبًا لإصلاح صلاته الأولى، التي ترك منها الركن، بلا سلام من التي شرع فيها، فإن سلم منها بطلت الأولى، وإن ذكر بعض نفل وهو في فرض، تمادى في الفرض الذي شرع فيه، سواء أطال القراءة أو لا، وكذلك إن ذكر بعض نفل في نفل، وإن كان أخف من المذكور منه إن كان أطال القراءة أو كان ركع، وإن لم يكن أطال القراءة ولا ركع، رجع لإصلاح النفل الأول بلا سلام، ولا يقضي الثاني لعدم تعمده إبطاله. وهل تبطل الصلاة بتعمد ترك سنة مؤكدة متفق عليها داخلة في الصلاة؟. ومثلها سنتان خفيفتان داخلتان من فذ أو إمام، أولا تبطل كما قال سند؟. وقال ابن رشد: محل الخلاف سنة واحدة، وأما الأكثر فإن تركه عمدًا مبطل اتفاقًا، ولا سجود عليه لعدم السهو، وإنما عليه أن يستغفر الله، خلاف في التشهير الأول لابن كنانة وشهره ابن رشد واللخمي، والثاني لمالك وابن القاسم وشهره ابن عطاء الله، وضعف الأول ابن عبد البر وشنع عليه القرطبي وقال: إنه ضعيف عند الفقهاء وليس له حظ من النظر وإلا لم يكن بين السنة والفرض فرق.
وبطلت الصلاة بترك ركن سهوًا وطال الزمن، وشبه في البطلان لا بقيد الطول فقال: كترك شرط لصحة الصلاة؛ من طهارة حدث مطلقًا، وطهارة خبث، وستر عورة واستقبال إن ذكر وقدر في الثلاثة؛ =