= وإن سها عن ركن ولم يحصل طول تداركه، أي فعله إن لم يسلم من الأخيرة معتقدا كمال صلاته، بأن لم يسلم أصلًا، أو كان سلم ساهيًا عن كونه في صلاة، فحينئذ يأتي بالركن المنسي ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام فإن سلم معتقدًا الكمال، فات عليه تدارك ذاك الركن لأن السلام ركن حصل بعد ركعة فيها خلل، فأشبه عقد ركعة بعدها، فيبني إن قرب سلامه ولم يخرج من المسجد؛ بأن يجلس وينوي وإكمال صلاته، ويكبر تكبيرة إحرام رافعًا يديه حذو منكبيه، ثم يقوم فيأتي بركعة أخرى، فإن طال أو كان خرج من المسجد بطلت الصلاة. وهذا تصوره فيما لو كان الترك من الركعة الأخيرة.
وإن سها عن ركن من غير الأخيرة، تداركه إن لم يعقد ركوعًا من ركعة أصلية تلي ركعة النقص، فإن عقده فات التدارك، فإن كان الترك من الأولى بطلت ونابت عنها المعقودة، وخرج بأصلية عقد ركعة زائدة كخامسة في رباعية أو رابعة في ثلاثية أو ثالثة في ثناثية، فلا يمنع عقدها تدارك ركن الأخيرة لأنها معدومة شرعًا فهي كالمعدوم حسًا، والركوع المفوت تدارك الركن هو عقد الركوع برفع الرأس منه مع الاعتدال والطمأنينة، فالرفع بغير هما ليس عقدًا، وهذا عند ابن القاسم. وقال أشهب: مجرد الانحناء لحد الركوع عقد، ووافقه ابن القاسم في عشر مسائل أفادها المصنف بقوله: إلا لترك ركوع من ركعة سهوًا، فيفوت تداركه بالانحناء، لركوع الركعة التي تليها، وإن لم يطمئن فيه، وكترك سر بمحله من فرض سهوًا، ولم يتذكره حتى انحنى لركوع تلك الركعة، فلا يرجع له وإن رجع بطلت صلاته؛ لرجوعه من فرض إلى سنة، ومنها تكبير العيد يفوت تداركه بالانحناء، وكترك سجود التلاوة سهوًا فيفوت بالانحناء لركوع الركعة التي فيها القراءة لموضع السجدة، فإن كانت الصلاة نفلًا أعاد الآية في الركعة الثانية وسجد وإلا فلا إعادة. ومنها ذكر بعض أي ركن أو ذكر قبلي عن ثلاث تركه سهوًا من صلاة في صلاة أخرى، أحرم فيها بعد سلام من الأولى، فيفوت بانحنائه للركوع في الثانية.
ومنها إقامة مغرب لصلاة راتب، والحال إنه متلبس فذًا بصلاة المغرب فيفوت عليه قطعها بمجرد انحنائه قبل الإقامة لركوع الثالثة، ويجب عليه لذلك إتمامها فرضًا ثم يخرج بهيئة الراعف، فإن أقيمت عليه قبل الانحناء قطعها وأحرم مقتديًا بالراتب، ولكن المعتمد فوات قطعها بمجرد رفعه من سجدتي الركعة الثانية باعتداله جالسًا.
وإن سها عن ركن من الركعة الأخيرة، وسلم معتقدًا الكمال، فات تدارك الركن وبطلت الركعة=