= وبنى وجوبًا على ما قبلها، إن قرب تذكره عقب سلامه بالعرف ولم يخرج من المسجد، ومفهوم الشرط أنه إن طال بالعرف أوخرج من المسجد بطلت صلاته.
قال ابن المواز: الخروج من المسجد طول باتفاق، ومثل الطول الحدث وسائر المنافيات كالأكل والشرب والكلام، وصلة بنى هي قوله: بإحرام؛ أي بنية تكميل الصلاة. وتكبير للدخول فيها. ولو قرب جدًا، وندب رفع يديه عنده، ولم تبطل الصلاة بتركه أي التكبير، وأما نية الإكمال فلا بد منها ولو قرب جدًا اتفاقًا، قاله عبد الباقي.
وجلس الباني للإِحرام ليأتي به من جلوس إن تذكر بعد قيامه، إذ هي الحالة التي فارق الصلاة عليها، وذلك على الأظهر عند ابن رشد، وقيل يكبر قائمًا ولا يجلس، وقيل يكبر قائمًا ثم يجلس ثم يقوم، وأعاد تارك السلام سهوًا التشهد عقب الاحرام ليقع سلامه عقب تشهد وسجد للسهو بعد سلامه بلا إعادة التشهد إن انحرف عن القبلة انحرافًا كثيرًا بلا طول أصلًا، فإن انحرف يسيرًا اعتدل وسلم ولا شيء عليه، فإن طال كثيرًا بطلت انحرف أم لا، فارق مكانه أم لا.
ورجع تارك الجلوس الأول سهوًا إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه جميعًا؛ بأن بقي بها يد أو ركبة، ولا سجود لهذه النهضة، فإن فارق الأرض بيديه وركبتيه جميعًا فلا يرجع، وعليه السجود قبل السلام إن كان فذًا أو إمامًا، فإن كان مأمومًا رجع لمتابعة إمامه وجوبًا، وهذا الحكم تقدم دليله عند ذكر السجود قبل السلام للنقص.
ولا تبطل صلاته إن رجع للجلوس بعد مفارقة الأرض بيديه وركبتيه جميعًا، ولو رجع عمدًا بعد أن استقل قائمًا، ولو رجع بعد قراءة بعض الفاتحة، فإن رجع بعد قراءتها كلها بطلت صلاته، فإن رجع اعتد برجوعه وتشهد، فإن قام بلا تشهد عمدًا بطلت صلاته، وأشار بلو إلى الرد على القول ببطلان صلاته برجوعه بعد استقلاله، وتبعه مأمومه في الرجوع وجوبًا، وسجد لزيادة القيام بعد السلام لأن جلوسه وتشهده معتد بهما فليس معه إلا زيادة القيام، وهو كمن قام بعد ركعتين من نفل ساهيًا ولم يعقد ثالثته برفع رأسه من ركوعها، فيرجع للجلوس ويعيد التشهد ويسجد بعد السلام لزبادة القيام وإلَّا، بأن كان عقد ثالثته برفع رأسه وهو متنفل كمل الصلاة أربعًا، إلَّا إذا كان النفل محدودًا كالفجر والعيد والكسوف والاستسقاء، فلا يكمله أربعًا لأن الزيادة إلى المثل مبطلة، وأما إن قام لخامسة ساهيًا وهو =