= متنفل، رجع وجوبًا في الخامسة مطلقًا عقد ركوعها أو لم يعقده، ويسجد قبل السلام فيهما أي فيما إذا كمل النافلة أربعًا ورجوعه من الخامسة، وذلك لنقص السلام من اثنتين.
وتارك ركوع سهوًا يرجع له حال كونه قائمًا لينحط له من قيام، بناء على أن الحركة للركن مقصودة، فإن رجع له محدودبًا لا تبطل صلاته، وذلك مراعاة للقول بأنه يرجع محدودبًا، بناء أن الحركة للركن غير مقصودة، فإن تذكره قائمًا نحط له من قيام فورًا. وندب له أن يقرأ شيئًا غير الفاتحة، لأن تكرارها في ركعة ممنوع، فلا يفعل لتحصيل مندوب، وتارك رفع من ركوع يرجع محدودبًا حتى يصل لحد الركوع ثم يرفع بنية الرفع، قاله محمد بن المواز بناء على قصد الحركة للركن، وقال ابن حبيب يرجع قائمًا بنية الرفع من الركوع؛ وتارك سجدة سهوًا يجلس لينحط لها منه، وهذا ما عليه الإمام مالك رحمه الله في سماع أشهب، وروى الإمام أشهب أيضًا أنه يرجع ساجدًا من غير جلوس؛ بأن ينحط لها من قيام بناء على أن الحركة للركن غير مقصودة.
ولا يجلس تارك سجدتين سهوًا تذكرهما قائمًا، بل ينحط لهما من القيام، وإن تذكرهما جالسًا قام وانحط لهما من قيام، فإن سجدهما من جلوس فلا تبطل، ويسجد قبل السلام لما ذكر في الموضح من أن الانحطاط لهما من قيام غير واجب ونسبه لعبد الحق، ولا يجبر ركوع أولاه المنسي سجدتاه بسجود ثانيته المنسي ركوعها؛ لأنه فعله بنية الركعة الثانية فلا ينصرف للأولى، وإن ركع وسجد سجدة واحدة ونسي ركوع الركعة التالية، وسجد لها سجدة أو سجدتين فلا تجبر سجدة الأولى بسجدة الثانية، فإن تذكرها جالسًا سجدها حالًا، وإن تذكرها قائمًا جلس لها.
وبطل بترك أربع سجدات سهوًا من أربع ركعات، الركعات الثلاث الأُوَّلُ لفوات تدارك سجدة كل ركعة منها بعقد التي تليها، والركعة الرابعة لم يفت تدارك سجدتها فيسجدها وتصير أولى فيبني عليها ثلاث ركعات، ويسجد قبل السلام لنقص السورة من الأولى والزيادة، وهذا إذا لم يسلم معتقدًا الكمال وإلا بطلت الرابعة أيضًا، فيبني على الإِحرام إن قرب ولم يخرج من المسجد، وإلا بطلت الصلاة.
وإن ترك ركنًا من الأولى سهوًا، وعقد الثانية، بطلت الأولى ورجعت الثانية أولى ببطلانها أي صارت أولى بسبب ترك ركن التي قبلها وفوات تداركه، وهذا في حق الإِمام والفذ، وأما المأموم فإنه تبع =